للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فكان الشوكاني يقول: لا بد من تأويل حديث ابن أم مكتوم، ولا حاجة لتأويله، وهو معلٌّ سندًا ومتنًا.

فالنبي علق وجوب الإجابة على سماع النداء، ولم يعلقه على حذق الأعمى وقدرته على الوصول إلى المسجد حتى نتكلف التأويل.

والمستفتي إذا قال: ليس له قائد يلائمه، وأنه يخاف على نفسه السباع والهوام، وبينه وبين المسجد نخل وشجر فإنه يُدَينُ فيما بينه وبين الله ، ولو كان النبي لم يتحقق من عذره لراجعه فيما يدعيه، لا أن يقول له: أجب النداء موهمًا أن هذه الأعذار لا أثر لها في سقوط الجماعة مطلقًا، بينما هي مسقطة للجماعة لو تحققت، ولكن واقع الحائل أن النبي لم يقتنع من تحققها، هذه دعوى بلا برهان.

وقد تمت مناقشة الاستدلال بالحديث بشكل أوسع في صلاة الجماعة، فارجع إليه.

الدليل الثاني:

جاء في شرح زروق على الرسالة عن ابن رشد: الأعذار على ثلاثة أقسام قسم يبيح التخلف باتفاق … وذكر منها الأعمى إذا كان لا قائد له (١).

• دليل من قال: العمى عذر مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٣٠٣١) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن ابن شهاب،

عن محمود بن الربيع الأنصاري: أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه، وهو أعمى، وأنه قال لرسول : يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانًا أتخذه مصلى، فجاءه رسول الله فقال: أين تحب أن أصلي. فأشار إلى مكان من البيت، فصلى فيه رسول الله ورواه مسلم (٢).

وفي رواية: (أنكرت بصري). هكذا رواه عقيل ومعمر وإبراهيم بن سعد في


(١) شرح زروق (١/ ٣٦٤).
(٢) صحيح البخاري (٦٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>