للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحج على المرأة بقدرة غيرها.

• ورد عليه:

بأن المحرم مختلف في حكمه، أهو شرط للوجوب أم هو شرط للأداء، فإذا قلنا: شرط للأداء، وهو الصحيح، فالحج واجب على المرأة بالقدرة على الحج، وليس بتطوع المحرم، حتى لو ماتت قبل أداء الحج أخذ من مالها ودفع لمن يحج عنها، وإنما المحرم شرط للأداء؛ لضعف المرأة، وحاجتها إلى الحماية، والخوف عليها من الضياع، ولذلك لو حجت بلا محرم أجزأ عنها، ولو كانت مكية وجب عليها الحج بنفسها، فليس المحرم شرطًا لوجوب الحج عليها، ولا شرطًا لصحته.

الدليل الثاني:

إذا كان مجرد بلل الثياب بالمطر عذرًا يسقط الجماعة؛ لما فيه من المشقة، فالمشقة التي تلحق الأعمى أشد من ذلك بكثير، فكان مقتضى القياس سقوط الجماعة عنه.

• ويجاب:

إذا تحققت المشقة، وكان منزله بعيدًا عن المسجد، ولم يكن له قائد سقطت عنه الجمعة، وهذا قول الأئمة الأربعة، فكان سقوط الجمعة لوجود المشقة، ومفهومه: أن الأعمى لو كان قادرًا بنفسه للوصول إلى الجامع بلا مشقة لم يكن العمى عذرًا يسقط عنه الجماعة، وكذا لو كان له قائد، والله أعلم.

• الراجح:

هذه المسألة فرع عن حكم صلاة الجماعة في المسجد، والأئمة الأربعة على أن صلاتها في المسجد سنة، وقد سبق بحث المسألتين: حكم صلاة الجماعة، وحكم صلاتها في المسجد، فارجع إليهما إن أردت الاستزادة، وإنما البحث فرع عن القول بأن صلاة الجماعة واجبة في المسجد، وهو قول ضعيف جدًّا، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>