للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فكان المدار عندهم على أذية الناس في المسجد، وجعلوا أذية الملائكة وحرمة المسجد تبعًا.

ويظهر أن المتقدمين من الشافعية لا نصوص عندهم على بعض هذه الفروع، وأما المتأخرون فمختلفون فيما بينهم، والله أعلم.

القول الثالث:

قال الحنابلة: يكره حضور مسجد وجماعة مطلقًا، ولو لم يكن بمسجد، ولو في غير صلاة (١).

فجعلوا الكراهة في المسجد مطلقًا حرمة للمسجد، وفي الجماعة سواء كان ذلك في عبادة أم في غيرها.

وقد انتقد ابن دقيق العيد هذا التوسع في القياس.

قال ابن دقيق العيد: «وقد توسع القائسون في هذا … وأجروا حكم المجامع التي ليست بمساجد، كمصلى العيد، ومجمع الولائم مجرى المساجد لمشاركتها في تأذي الناس بها» (٢).

فصرح ابن دقيق أن إدخال ما ليس بمسجد في حكم المسجد جرى من باب التوسع بالقياس، وليس لدلالة النصوص.

القول الرابع:

قال ابن حزم: «له الجلوس في الأسواق، والجماعات، والأعراس، وحيث شاء إلا المساجد؛ لأن النص لم يأت إلا فيها» (٣).

فصارت الأقوال كالتالي:

كراهة حضور المجامع مطلقًا للعبادة وغيرها.

كراهة حضور مجامع العبادة، في المساجد وغيرها، ولا يكره مجامع الأسواق ونحوها.


(١) الفروع (٣/ ٦٤)، المبدع (٢/ ١٠٧)، الإقناع (١/ ١٧٦)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ٢٤٦)، دقائق المنتهى (١/ ٢٨٥)، الإنصاف (٢/ ٣٠٤، ٣٠٥).
(٢) إحكام الأحكام (١/ ٣٠٤).
(٣) المحلى، مسألة (١٠٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>