للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أو جماعة، أو مجلس علم، أو ذكر، أو وليمة، أو مصلى عيدين، أو جنائز، وتأذوا برائحته إلا أن يقدر على إزالته بمزيل» (١).

وقال أبو الوليد الباجي: «هل يدخلها - يعني المساجد- من أكل الثوم إذا لم يكن فيها أحد؟ قال: عندي أنه لا يجوز ذلك؛ لقوله : فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم» (٢).

القول الثاني: مذهب الشافعية.

جاء في تحفة المحتاج: «كره لآكل ذلك -ولو لعذر- فيما يظهر الاجتماع بالناس» (٣).

جاء في نهاية المحتاج: «ولا فرق في ثبوت الكراهة بين كون المسجد خاليًا، أو لا» (٤).

وجاء في حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج: «موضع الجماعة خارج المسجد ينبغي أن حكمه حكم المسجد فليتأمل» (٥).

وما ذكره العبادي لا يوافق عليه الشافعية:

جاء في حاشية الرملي على أسنى المطالب: «لو كان به ريح كريه، وأمكنه الوقوف خارج المسجد بحيث لا يؤذي، فينبغي أن يلزمه حضور الجمعة» (٦).

ونص الشافعية على أن حريم المسجد لا يثبت له حكم المسجد في جواز الاعتكاف فيه، وتحريم المكث على الجنب، والمرور على الحائض (٧).

وجاء في حاشية الرملي على أسنى المطالب: «ولو اتفق أن أهل بلد جميعهم أكلوا بصلًا ونحوه يوم الجمعة، وتعذر زوال رائحته، فهل يكره حضورهم، فتسقط عنهم الجمعة أم لا؟ يجب حضورهم وصلاتهم الجمعة» (٨).


(١) شرح الزرقاني على خليل (٢/ ١١٩).
(٢) المنتقى (١/ ٣٢، ٣٣)، وانظر: التاج والإكليل (٢/ ٥٥٨)، الفواكه الدواني (٢/ ٣٢٠).
(٣) تحفة المحتاج (٢/ ٢٧٥).
(٤) نهاية المحتاج (٢/ ١٦١)، وانظر: تحفة المحتاج (٢/ ٢٧٥).
(٥) تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني (٢/ ٢٧٥).
(٦) أسنى المطالب (١/ ٢٦٢).
(٧) انظر: كفاية النبيه (٦/ ٤٧١).
(٨) أسنى المطالب (١/ ٢١٥)، فتاوى الرملي (٢/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>