للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يدخل المسجد إذا كان خاليًا، ويجوز له أن يغشى الأسواق ومجامع الناس؛ لفوات جزء من العلة.

• سئل مالك، أيكره لآكل الثوم المشي في السوق؟ فقال: ما سمعت ذلك إلا في المسجد.

[م-١٠٠٥] لو خلا المسجد من آدمي، فهل يجوز لآكل الثوم دخول المسجد؟

وهل يختص النهي بالمسجد، فلو صلى آكل الثوم مع جماعة خارج المسجد، كما لو كانوا في بستان أو في سفر، ونحوهما، فهل يشمله النهي؟

ولو اتفق أهل بلد جميعهم على أكل البصل، فهل يكره حضورهم للجمعة؟

وما حكم خروج آكل الثوم إلى مجامع الناس وأسواقهم؟.

هذه المسائل جمعتها؛ لأن الخلاف فيها واحد، ومرده إلى الاختلاف في توصيف علية النهي عن أكل الثوم.

• وقد اختلف الفقهاء في هذه المسائل على أقوال، منها:

القول الأول: مذهب المالكية:

قسم المالكية المجامع إلى قسمين:

مجامع للعبادة -ولو لم تكن مسجدًا- فهذا يمنع منها آكل الثوم، فألحقوا مصلى العيد والجنائز بالمسجد، وكذلك مجالس العلم، وحلق الذكر.

ومجامع للدنيا كالأسواق، فلا يمنع منها آكل الثوم.

وأما المسجد فمنعوا من دخوله، ولو كان خاليًا (١).

جاء في البيان والتحصيل: «سألت مالكًا عن آكل الثوم، أيكره له المشي في السوق؟ فقال: ما سمعت ذلك إلا في المسجد» (٢).

وجاء في شرح الزرقاني: «وحرم أكله بمسجد، وكذا بغيره لمن يريد جمعة،


(١) المنتقى (١/ ٣٢، ٣٣)، وانظر: التاج والإكليل (٢/ ٥٥٨)، الفواكه الدواني (٢/ ٣٢٠).
(٢) البيان والتحصيل (١/ ٤٦٠)، وانظر: شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٤٦٧)، المسالك في شرح الموطأ (١/ ٤٨٠)، الفواكه الدواني (٢/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>