للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومن خصَّ وجوب الجماعة للجمعة حرَّم أكل الثوم يوم الجمعة على من يلزمه حضورها.

وهذان القولان لا اعتراض عليهما؛ لأن قولهما في أكل الثوم متفق مع حكمهما على صلاة الجماعة والجمعة، فيباح أكل الثوم إذا لم يترتب عليه ترك واجب.

القول الثاني:

قالوا: يجب عليه أن يستعمل ما يزيل رائحته، نص على ذلك اللخمي.

قال اللخمي: «على كل من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا نَيَّئًا أن يستعمل ما يزيل ذلك عنه» (١).

وقال في التبصرة: «لقول النبي : (من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا)، فأسقط حقه من المسجد، وإذا كان من حق المصلين والملائكة والمسجد أن يخرج عنهم، وكان حضور الجمعة واجبًا، وجب عليه أن يزيل ما عليه من تلك الروائح، وأما قول النبي فيمن كان يوجد منه الريح: ( … لو اغتسلتم)، ولم يوجب ذلك، فإن تلك الروائح قد ألفها بعضهم من بعض، ولم يستثقلوها، وليست رائحة العباء كغيرها (٢).

وهذا القول حسن لو كان ذلك بالإمكان، فجزء من الرائحة ينبعث من المعدة،


(١) التاج والإكليل (٢/ ٥٥٨)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٣٧٧)، مواهب الجليل (٢/ ١٧٥).
(٢) التبصرة (٢/ ٥٥٠)، وانظر: شرح التلقين (٢/ ١٠٢٣)، التاج والإكليل (٢/ ٥٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>