(٢) قال العيني في شرح البخاري: «وهذا عذر في ترك الجمعة والجماعة؛ وذلك لأن رائحته تؤذي جاره في المسجد، وتنفر الملائكة عنها». وقال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٦٦١، ٦٦٢): «كونه يعذر بذلك -يعني بأكل الثوم- ينبغي تقييده بما إذا أكل ذلك بعذر، أو أكل ناسيًا قرب دخول وقت الصلاة؛ لئلا يكون مباشرًا لما يقطعه عن الجماعة بصنعه». وذكر أبو سعيد الخادمي من الحنفية، في بريقة محمودية: «من أكل ما له رائحة كريهة إن كان ناسيًا، أو على ظن زواله قبل دخول الوقت، فلم يزل، فلا إثم عليه بترك الجماعة، وإن أكل قصدًا مع الجزم بعدم زواله، فيجب عليه القعود، ويأثم». وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٤٣): «صرح ابن حزم بأن أكلها حلال، مع قوله بأن الجماعة فرض عين، وانفصل عن اللزوم المذكور: بأن المنع من أكلها مختص بمن علم بخروج الوقت قبل زوال الرائحة، ونظيره: أن صلاة الجمعة فرض عين بشروطها، ومع ذلك تسقط بالسفر، وهو في أصله مباح، لكن يحرم على من أنشأه بعد سماع النداء». ولم أقف على هذا الكلام في المحلى، وإنما قال في المحلى (٢/ ٣٦٧): «ومن أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا ففرض عليه أن لا يصلي في المسجد حتى تذهب الرائحة، وفرض إخراجه من المسجد إن دخله قبل انقطاع الرائحة، فإن صلى في المسجد كذلك فلا صلاة له».