للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الأول:

منهم من عد الأكل من الثوم ونحوه عذرًا للتخلف عن الجمعة والجماعة، كالشافعية والحنابلة، وبعض المالكية، وسبق العزو إلى القول في المسألة السابقة.

جاء في مطالب أولي النهى: «يعذر بترك الجمعة والجماعة آكلُ نحوِ بصلٍ، كثوم، وكراث، وفجل، وكل ما له رائحة منكرة، وهو مُتَّجِهٌ» (١).

مع تصريحهم بكراهة دخول المسجد، جاء في دقائق أولي النهى: «وكره حضور مسجد، وحضور جماعة لآكل بصل، أو فجل ونحوه، كثوم وكراث حتى يذهب ريحه» (٢).

والسؤال: كيف تترك الجمعة، وهي فرض بالإجماع من أجل دفع مكروه؟

لعلهم جعلوا ذلك من قبيل الرخصة، فيجوز التخلف، ولا يجب، وهو ظاهر كلام بعض الشافعية، حيث صرح جماعة من متأخري الشافعية أنه لو أكل الثوم بقصد إسقاط الجمعة أثم، ولم تسقط عنه، ويلزمه الحضور، ويسن له السعي في إزالة الرائحة (٣).


(١) مطالب أولي النهى (١/ ٧٠٥).
(٢) دقائق أولي النهى (١/ ٢٨٥).
وقال السفاريني في غذاء الألباب (٢/ ٩٦): «وحاصل ذلك كله أنه يكره أكل كل ذي رائحة كريهة من ثوم وبصل وفجل وكرات لأجل رائحته الخبيثة سواء أراد دخول المسجد، أو لم يرد … فإذا أكله فينبغي له أن لا يقرب المسجد قبل زوال رائحته إلا من حاجة … وليس أكل ذلك بمحرم». وانظر: كشاف القناع (٢/ ٣٦٥)، الفروع (٣/ ٦٥).
وقال ابن مفلح في الآداب (٣/ ٣٨٤): «ويسن أن يصان عن رائحة كريهة من بصل وثوم وكراث ونحوها، وفي تحريمه وجهان. فإن دخله أخرج. ذكره غير واحد. وهل يخرج وجوبًا، أو استحبابا؟ يخرَّج على وجهين. وعلى قياسه إخراج الريح من دبره فيه. وصرح الشافعية بأنه لا يحرم، وعند الحنفية هو مكروه».
وقال في شرح منظومة الآداب» (٢/ ٣١١): «ويسن أن يصان عن رائحة كريهة من بصل وثوم وكرات ونحوها، وإن دخله استحب إخراجه».
(٣) جاء في تحفة المحتاج (٢/ ٢٧٣): «وكذا في أكل الكريه بقصد الإسقاط فيأثم بعدم حضور الجمعة لوجوبه عليه حينئذ ولو مع الريح المنتن لكن يسن له السعي في إزالته إن أمكن».
وجاء في حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (٢/ ١٦١) «من أكله بقصد الإسقاط كره له وحرم عليه في يوم الجمعة ولم تسقط». وانظر: حاشية العبادي على تحفة المحتاج
(٢/ ٢٧٥)، وحاشيته على الغرر البهية (١/ ٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>