(٢) دقائق أولي النهى (١/ ٢٨٥). وقال السفاريني في غذاء الألباب (٢/ ٩٦): «وحاصل ذلك كله أنه يكره أكل كل ذي رائحة كريهة من ثوم وبصل وفجل وكرات لأجل رائحته الخبيثة سواء أراد دخول المسجد، أو لم يرد … فإذا أكله فينبغي له أن لا يقرب المسجد قبل زوال رائحته إلا من حاجة … وليس أكل ذلك بمحرم». وانظر: كشاف القناع (٢/ ٣٦٥)، الفروع (٣/ ٦٥). وقال ابن مفلح في الآداب (٣/ ٣٨٤): «ويسن أن يصان عن رائحة كريهة من بصل وثوم وكراث ونحوها، وفي تحريمه وجهان. فإن دخله أخرج. ذكره غير واحد. وهل يخرج وجوبًا، أو استحبابا؟ يخرَّج على وجهين. وعلى قياسه إخراج الريح من دبره فيه. وصرح الشافعية بأنه لا يحرم، وعند الحنفية هو مكروه». وقال في شرح منظومة الآداب» (٢/ ٣١١): «ويسن أن يصان عن رائحة كريهة من بصل وثوم وكرات ونحوها، وإن دخله استحب إخراجه». (٣) جاء في تحفة المحتاج (٢/ ٢٧٣): «وكذا في أكل الكريه بقصد الإسقاط فيأثم بعدم حضور الجمعة لوجوبه عليه حينئذ ولو مع الريح المنتن لكن يسن له السعي في إزالته إن أمكن». وجاء في حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (٢/ ١٦١) «من أكله بقصد الإسقاط كره له وحرم عليه في يوم الجمعة ولم تسقط». وانظر: حاشية العبادي على تحفة المحتاج (٢/ ٢٧٥)، وحاشيته على الغرر البهية (١/ ٤٠٩).