للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فحديث معقل حصل في مصلى، والمصلى لا يأخذ حكم المسجد، فلا يصح الاعتكاف فيه، ولا تشرع له تحية المسجد، ولا تمتنع منه الحائض على القول بأنها ممنوعة، فلو صح حديث معقل لكان الحكم عامًّا في كل مجمع عبادة، ولو لم يكن مسجدًا، ولدخل في ذلك مجالس الذكر، والعلم، وحلق التعليم، ونحوها، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح-٣٠١٤) ما رواه أبو نعيم في الحلية، من طريق محمد بن إسحاق البكري حفظًا، حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن الزهري،

عن أنس: أن النبي كان لا يأكل الثوم، ولا الكراث، ولا البصل، من أجل أن الملائكة تأتيه ولأنه يكلم جبريل .

[منكر، والمعروف أنه مرسل] (١).

ولكن معناه صحيح، فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي قربها لبعض أصحابه، وقال له: كل فإني أناجي من لا تناجي (٢).

فهذه علة أخرى خاصة بالنبي في الامتناع عنها مطلقًا، ولو خارج المسجد، زيادة على ما صح من التعليلات العامة السابقة لعموم الناس لما فيها من أذية عموم


(١) الحلية (٦/ ٣٣٢)، ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ت بشار (٣/ ٦٧) من طريق محمد بن إسحاق البكري.
وهو في الموطأ من رواية أبي مصعب الزهري، قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، أنه قال: كان رسول الله : لا يأكل الثوم، ولا الكراث، ولا البصل من أجل أن الملائكة تأتيه، ومن أجل أنه يكلم جبريل.
قال الدارقطني كما في تاريخ بغداد (٣/ ٦٧)، والتمهيد، لابن عبد البر ت بشار (٤/ ٣٨٥): «قال الدارقطني: تفرد به محمد بن إسحاق البكري بهذا الإسناد، وهو ضعيف، وهذا وهم؛ لأنه في الموطأ عن الزهري، عن سليمان بن يسار مرسل».
(٢) صحيح البخاري (٨٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>