للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إباحة أكل الثوم لا يعني إباحة الدخول إلى المسجد، فهما مسألتان منفصلتان، فقد دلت النصوص على إباحة أكل الثوم، ونهت عن الدخول إلى المسجد، وحمل النهي على الكراهة؛ لأن الثوم مباح ليس جيدًا، فإذا ترتب على المباح ترك واجب كترك الجمعة حرم أكل الثوم، وقبل وجوب الجمعة لا يمنع الإنسان من تناوله، والله أعلم.

• دليل من قال: يحرم في مسجد النبي خاصة ومن أجل ملائكة الوحي فقط:

الدليل الأول:

(ح-٣٠١٠) روى البخاري حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع،

عن ابن عمر : «أن النبي قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يَقْرَبَنَّ مسجدنا (١).

فاحتجوا بقوله: (مسجدنا) على خصوص ذلك بمسجد النبي .

•وأجيب:

بأن لفظ: (مسجدنا) نكرة مضافة فتعم كل مسجد إلا بدليل يدل على التخصيص، ولا دليل.

وقد رواه مسلم، قال: حدثنا محمد بن المثنى، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا يحيى -وهو القطان- عن عبيد الله به، بلفظ: … من أكل من هذه الشجرة -يعني الثوم - فلا يأتين المساجد (٢).

قال ابن رجب: «وهذا صريح بعموم المساجد، والسياق يدل عليه؛ فإنه لم يكن بخيبر مسجد بني للنبي ، إنما كان يصلي بالناس في موضع نزوله منها».

وقد روي، أنه اتخذ بها مسجدًا، والظاهر: أنه نصب أحجارًا في مكان، فكان يصلي بالناس فيه، ثم قد نهى من أكل الثوم عن قربان موضع صلاتهم.

(ح-٣٠١١) يدل عليه ما خرجه مسلم (٣)، من حديث أبي نضرة،

عن أبي سعيد؛ قال: لم نَعْدُ أن فتحت خيبر. فوقعنا -أصحاب رسول الله -


(١) صحيح البخاري (٨٥٣)، وصحيح مسلم (٦٨ - ٥٦١).
(٢) صحيح مسلم (٦٨ - ٥٦١).
(٣) صحيح مسلم (٧٦ - ٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>