للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

* ويناقش من أكثر من وجه:

الوجه الأول:

بأن هذا الإلزام يلزم مثله في الحبس والضرب، فما كان جوابًا لكم، كان جوابًا عن هذا الاعتراض.

الوجه الثاني:

أنه يقتل إذا ضاق وقت الصلاة عنها بحيث يتحقق فواتها إذا لم يؤدها، وقبل أن تتحول إلى قضاء، وهذا جواب من لم ير القضاء على الفور. وأما من قال بأن القضاء على الفور فيرون قتله بالامتناع عن القضاء.

* الراجح:

أن تارك الصلاة يجب قتله كفرًا، لا حدًّا، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>