للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والأصح في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

وقال عطاء: إن ولد في الإسلام قتل من غير استتابة، وإن ولد في الكفر، ثم أسلم لم يقتل إلا بعد الاستتابة (٢).

والخلاف في الاستتابة راجع إلى الاختلاف، أيقتل حدًا أم يقتل ردة؟

فمن قال: يقتل حدًّا رأى أن التوبة، وإن كانت تنفعه عند الله، إلا أنها لا تسقط عنه الحد، فلا حاجة إلى الاستتابة، وفيها نقاش سآتي عليه عند ذكر الأدلة.

ومن قال: يقتل ردةً، نزل الخلاف في استتابة المرتد على تارك الصلاة (٣).

* حجة من قال: لا يستتاب:

الدليل الأول:

(ح-٣٣٢) روى البخاري من طريق أيوب، عن عكرمة،

عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله : من بدل دينه فاقتلوه (٤).


(١) قال سبط أبي الفرج ابن الجوزي الحنفي في إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص: ٥٠): «تارك الصلاة لا يجب قتله عندنا، ويحبس، ويستتاب. وقال مالك والشافعي وأحمد: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل».
وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (١/ ٣٤٣)، شرح البخاري لابن بطال (٨/ ٥٧٧)، إرشاد السالك (ص: ١١٤)، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (١/ ٢٧١)، المجموع (٣/ ١٥)، الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ٣٢٦)، تحفة المحتاج (٣/ ٨٧)، أسنى المطالب (١/ ٣٣٧)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٣١/ ٥٣١)، روضة الطالبين (٢/ ١٤٧)، الكافي لابن قدامة (١/ ١٧٧).
(٢) الحاوي الكبير (١٣/ ١٥٨).
(٣) قال ابن بطال في شرح البخاري (٨/ ٥٧٧): «واختلف أصحابنا، فقال بعضهم: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وقال بعضهم: يقتل؛ لأن هذا حد الله يقام عليه، لا تسقطه التوبة بفعل الصلاة».
وقال العراقي في طرح التثريب (٢/ ١٤٩): «وقد استشكل بعض مشايخنا سقوط القتل بالتوبة في حق تارك الصلاة؛ لأنه إنما يقتل حدًّا لا كفرًا، والتوبة لا تسقط الحدود كمن سرق نصابًا، ثم رده إلى صاحبه، فإن الحد لا يسقط».
وقال العيني في عمدة القارئ (٢٤/ ٨١): «اختلفوا، فقال بعضهم: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وقال بعضهم: يقتل؛ لأن هذا حد الله، ﷿، يقام عليه لا تسقطه التوبة بفعل الصلاة».
(٤) صحيح البخاري (٦٩٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>