وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (١/ ٣٤٣)، شرح البخاري لابن بطال (٨/ ٥٧٧)، إرشاد السالك (ص: ١١٤)، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (١/ ٢٧١)، المجموع (٣/ ١٥)، الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ٣٢٦)، تحفة المحتاج (٣/ ٨٧)، أسنى المطالب (١/ ٣٣٧)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٣١/ ٥٣١)، روضة الطالبين (٢/ ١٤٧)، الكافي لابن قدامة (١/ ١٧٧). (٢) الحاوي الكبير (١٣/ ١٥٨). (٣) قال ابن بطال في شرح البخاري (٨/ ٥٧٧): «واختلف أصحابنا، فقال بعضهم: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وقال بعضهم: يقتل؛ لأن هذا حد الله يقام عليه، لا تسقطه التوبة بفعل الصلاة». وقال العراقي في طرح التثريب (٢/ ١٤٩): «وقد استشكل بعض مشايخنا سقوط القتل بالتوبة في حق تارك الصلاة؛ لأنه إنما يقتل حدًّا لا كفرًا، والتوبة لا تسقط الحدود كمن سرق نصابًا، ثم رده إلى صاحبه، فإن الحد لا يسقط». وقال العيني في عمدة القارئ (٢٤/ ٨١): «اختلفوا، فقال بعضهم: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وقال بعضهم: يقتل؛ لأن هذا حد الله، ﷿، يقام عليه لا تسقطه التوبة بفعل الصلاة». (٤) صحيح البخاري (٦٩٢٢).