للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ذهب بكماله، وبه قال القاضي حسين.

وقيل: يعيد الصلاة وجوبًا، إن شغله عن أداء الفرائض أبدًا، ويعيد في الوقت استحبابًا إن شغله عن السنن، وبه قال المالكية، وظاهره، ولو عقل صلاته.

وقيل: يكره تنزيهًا مطلقًا حتى ولو ذهب بالخشوع بالكلية، ولا تشرع الإعادة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.

هذا ما وقفت عليه من أقوال في المسألة، وقد ذكرت أدلة هذه المسألة في المجلد الحادي عشر عند ذكر مكروهات الصلاة، فارجع إليه هناك إن شئت.

• الراجح:

أن مدافعة الأخبثين عذر في التخلف عن الجماعة، وتقديم الصلاة مكروه، وقد تشتد إذا كانت المدافعة شديدة، وإذا كان الأمر خفيفًا خفت الكراهة تبعًا لذلك، فإن عاد ذلك بالنقص على فرائض الصلاة وأخلَّ بها بطلت صلاته، وكذلك إذا كان تقديم الصلاة يضر بصحته، وإلا كرهت، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>