للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واشترط الحنابلة في غلبة النعاس أن يخاف فوت الصلاة في الوقت، وكذا مع الإمام مطلقًا على الصحيح من المذهب.

وقيل: ليس غلبة النعاس عذر في التخلف عن الجمعة والجماعة، وهو قول في مذهب الحنابلة، قال المجد وصاحب مجمع البحرين وغيرهما: الصبر والتجلد على دفع النعاس، ويصلي معهم أفضل.

ولم يذكر الحنفية غلبة النعاس من الأعذار في التخلف عن الجماعة (١).

• دليل من قال: غلبة النعاس عذر في التخلف عن الجماعة:

الدليل الأول:

حديث عائشة ، قالت: سمعت رسول الله يقول: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم (٢).

والعلة في النهي هو تفريغ قلب المصلي من كل ما يشغله، أو يذهب بكمال خشوعه قبل الصلاة، فكان كل ما ينقص من الخشوع من نوم، أو حقن، أو جوع فهو عذر في التخلف عن الجماعة قياسًا على النهي عن الصلاة بحضرة الطعام.

وإذا كان تقديم الصلاة على الطعام مع الحاجة إليه مكروهًا، فالصلاة مع غلبة النعاس أشد كراهة؛ لأن تأثير غلبة النعاس على ذهاب الخشوع أبلغ من تأثير التشوف إلى الطعام؛ لأن المصلي إذا دخل في الصلاة، وقطع التشوف إلى الطعام أقبل على صلاته، بخلاف غلبة النعاس فإنه لا يقدر على دفعه في أثناء صلاته.

الدليل الثاني:

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣].


(١) الإنصاف (٢/ ٣٠٢).
وذكر ابن قدامة في الكافي أن الأعذار ثمانية، ولم يذكر منها غلبة النعاس، ذكر ذلك المرداوي في الإنصاف.
(٢) صحيح مسلم (٥٦٠)، فتح الباري لابن رجب (٦/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>