والأوزاعي كما في فوائد تمام (٤٤٩). وسفيان بن حسين، كما في مصنف ابن أبي شيبة (٧٩١٦)، ومعجم ابن المقرئ (٨٠٠)، ستتهم: (عقيل، ويونس، وابن عيينة، ومعمر، وسفيان بن حسين والأوزاعي) رووه عن ابن شهاب به، ولم يذكر أحد منهم قوله: (وأحدكم صائم). كما رواه غير الزهري عن أنس، ولم يذكر قوله: (وأحدكم صائم)، منهم: أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، كما في صحيح البخاري (٥٤٦٣)، وأكتفي بالبخاري، ولفظه: (إذا وضع العشاء، وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء). وليس فيه ذكر الصائم. وحميد الطويل، رواه أحمد (٣/ ٢٣٨) من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، قال: حدثني حميد الطويل، عن أنس بن مالك مرفوعًا: (إذا حضرت الصلاة، وقرب العشاء، فابدؤوا بالعشاء). وهذا إسناد حسن، وإبراهيم بن سعد من أوثق أصحاب ابن إسحاق، وكان يهتم بنقل السماع عنه، قال أحمد: «كان ابن إسحاق يدلس، إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد إذا كان سماع، قال: حدثني، وإذا لم يكن، قال: قال». انظر: تهذيب الكمال (٢٤/ ٤٢١)، تاريخ بغداد (١/ ٢٤٥)، موسوعة أقوال الإمام أحمد (٣/ ٢٣٩). وقد نقل لنا إبراهيم بن سعد تصريح ابن إسحاق بالسماع، فزال ما يخشى من تدليسه. خالف هشيم ابن إسحاق كما في مصنف ابن أبي شيبة (٧٩١٧)، فرواه عن حميد، عن أنس ابن مالك موقوفًا على أنس، وهذه رواية شاذة. فكل هؤلاء تتابعوا على رواية الحديث، ولم يذكر أحد منهم: (وأحدكم صائم)، إلا ما رواه موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، وقد خالفه من هو مقدم عليه في عمرو بن الحارث كما علمت. كما رواه غير أنس بن مالك، فروته عائشة كما في صحيح البخاري (٦٧١، ٥٤٦٥)، ومسلم (٥٥٨) بنحو رواية أنس، وليس فيه ذكر الصيام. ورواه ابن عمر في الصحيحين، وتقدم تخريجه، وليس فيه ذكر الصائم. وقد صحح الدارقطني في الإلزامات والتتبع (ص: ٣٥٥) رواية موسى بن أعين، بذكر الصوم، والله أعلم. وصححها ابن حجر في الفتح (٢/ ١٦٠) اعتمادًا على أن موسى بن أعين ثقة متفق عليه، وهذا لا يكفي لقبول زيادته مع مخالفته عبد الله بن وهب في عمرو بن الحارث. وصححها بعض أئمتنا المعاصرين اعتمادًا على أنها لا تنافي باقي الروايات. والصحيح أن الزيادة لا يشترط فيها المنافاة، فاشتراط المنفاة إنما يجري على قواعد أهل أصول الفقه، ولا يجري على قواعد المحدثين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لو صحت لكان الحديث خاصًّا بالصوم، ولهذا استدل الطحاوي في مشكل الآثار (٥/ ٢٤٠) بهذه =