للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كغيره، فقد كان النبي يواصل الصيام، وينهى غيره عن الوصال، بخلاف غيره، ولهذا أمر غيره بالأخذ بالرخصة؛ لأنه لا يقوى على مدافعة الشهوة.

الخامس: كون النبي ترك الأكل، هذا مجرد فعل، بخلاف أمره بتقديم الطعام، فهو من السنة القولية، والقول مقدم على الفعل؛ لأن الفعل لا عموم له، بخلاف القول، ولأن الفعل يرد عليه احتمالات كثيرة ذكرت بعضها، بخلاف القول.

• دليل من قال: الحكم خاص بالمغرب في حق الصائم:

استدل بقوله في الحديث: (فابدؤوا بالعشاء)، وذلك يخرج صلاة النهار، ويبين أنها غير مقصودة، وقد جاء النص على صلاة المغرب.

(ح-٢٩٩٦) فقد روى البخاري من طريق عقيل، عن ابن شهاب،

عن أنس بن مالك: أن رسول الله قال: إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم (١).

قال الخطابي: قوله: «(فابدؤوا بالعشاء)، لفظه عام والمراد به خاص، وإنما رخص في ذلك للصائم الذي تاقت نفسه إلى الطعام، أو الجائع الذي قد بلغ منه الجوع الضعف؛ لأنهما إذا قاما إلى الصلاة وفي أنفسهما الحاجة إلى الطعام لم يستوفيا شرائط الصلاة وحقوقها من الخشوع والإخلاص؛ لمنازعة النفس الطعام، ولم يكن من عادة القوم الاستكثار من الأطعمة ونقل الألوان فتطول مدة الأكل، ويفوت معه وقت الصلاة، إنما كانوا يتناولون الخفيف من الطعام: شربة لبن، أو كف تمر، أو نحو ذلك» (٢).

ولما رواه ابن حبان من طريق موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب،

عن أنس، قال: قال رسول الله : إذا أقيمت الصلاة، وأحدكم صائم، فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم.

[لفظ: (وأحدكم صائم) لفظ شاذ] (٣).


(١) صحيح البخاري (٦٧٢).
(٢) أعلام الحديث شرح صحيح البخاري للخطابي (١/ ٤٧٧).
(٣) رواه عمرو بن الحارث، واختلف عليه فيه:
فرواه موسى بن أعين كما في السنن المأثورة للشافعي (١٥٢)، والطحاوي في مشكل الآثار (١٩٩٢)، وصحيح ابن حبان (٢٠٦٨)، والمعجم الأوسط للطبراني (٥٠٧٥)، ومعجم =

<<  <  ج: ص:  >  >>