للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أحدكم على الطعام فلا يعجل)، لكن إذا لم يصح هذا مرفوعًا، فقد ثبت عن ابن عمر موقوفًا.

(ث-٧٨١) فقد روى مالك في الموطأ، عن نافع،

أن عبد الله بن عمر، كان يقرب إليه عشاؤه، فيسمع قراءة الإمام، وهو في بيته، فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه (١).

وأجيب عن حديث عمرو بن أمية وحديث المغيرة بأمور، منها:

الأول: يحتمل أن ذلك في حق الإمام، والإمام لا يتخلف عن الجماعة إذا حضرت الصلاة؛ ليصلي بمن حضر، وحتى لا يشق عليهم بالانتظار، بخلاف المأموم، ولهذا ترجم له الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة، وبيده ما يأكل.

قال ابن حجر: «استدل البخاري في الصلاة بهذا الحديث على أن الأمر بتقديم العشاء على الصلاة خاص بغير الإمام الراتب» (٢).

الثاني: يحتمل أن النبي قد قضى حاجته من الطعام، لا سيما أنه كان من عادته في طعامه لقيمات يقمن صلبه، ولم يكن من عادته الشبع من الطعام، وقد يكون حين أكل من اللحم لم يكن جائعًا، فكان القليل منه يقنعه؛ ولذلك لا يقدم الطعام على الصلاة، إلا إذا كان الإنسان بحاجة إلى الطعام، وما يدرينا أن النبي حين دعي إلى الصلاة أنه قد ترك الأكل مع حاجته إليه.

قال ابن الملقن: «يجوز أن يكون النبي قد قضى حاجته منه، ولا سيما ما علم من قلة أكله » (٣).

الثالث: يحتمل: أن الفعل من النبي لبيان الجواز، وأن تقديم الطعام على الصلاة من باب الندب.

الرابع: يحتمل أن هذا خاص بالنبي ، فلم يكن النبي بحاجته إلى الطعام


(١) موطأ مالك (٢/ ٩٧١).
(٢) فتح الباري (١/ ٣١١).
(٣) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٦/ ٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>