للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

موسى بن عقبة، فكيف إذا اتفق عبيد الله وأيوب؟!

• دليل من قال: إن أقيمت الصلاة وقد شرع في الأكل قدم الصلاة، وإلا قدم الأكل:

الدليل الأول:

(ح-٢٩٩٤) روى البخاري ومسلم من طريق جعفر بن عمرو بن أمية،

عن أبيه، قال: رأيت رسول الله يأكل ذراعًا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة، فقام فطرح السكين، فصلى ولم يتوضأ. متفق عليه (١).

الدليل الثاني:

(ح-٢٩٩٥) روى الإمام أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا مسعر، عن أبي صخرة جامع بن شداد، عن مغيرة بن عبد الله،

عن المغيرة بن شعبة، قال: ضفت بالنبي ذات ليلة، فأمر بجنب، فشوي، قال: فأخذ الشفرة، فجعل يحز لي بها منه، قال: فجاءه بلال يؤذنه بالصلاة، فألقى الشفرة، وقال: ما له تربت يداه؟.

ورواه أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري المعنى، قالا: حدثنا وكيع به، وزاد: وقام يصلي.

[صحيح] (٢).

وقد احتج الإمام أحمد بحديث عمرو بن أمية، وبحديث المغيرة على هذا التفريق، فإن أقيمت الصلاة، وهو لم يطعم قدم الطعام على الصلاة، وإن أقيمت الصلاة، وقد تناول شيئًا من الطعام قدم الصلاة؛ لأنه قد أخذ منه ما يمنعه من شغل البال، وكأن الإمام أحمد لم ير رواية موسى بن عقبة، عن نافع شيئًا، بلفظ: (إذا كان


(١) صحيح البخاري (٦٧٥)، وصحيح مسلم (٩٢ - ٣٥٥).
(٢) الحديث رواه وكيع كما في مسند أحمد (٤/ ٢٥٢، ٢٥٥)، وسنن أبي داود (١٨٨)، والشمائل المحمدية للترمذي (١٦٧)، والمعجم الكبير للطبراني (٢٠/ ٤٣٥) ح ١٠٥٩، والتمهيد لابن عبد البر، ت بشار (١٣/ ٢٠٦)، وشرح السنة للبغوي (٢٨٤٨).
والفضل بن موسى كما في السنن الكبرى للنسائي (٦٦٢١).
وأبو أسامة كما في المعجم الكبير للطبراني (٢٠/ ٤٣٦)، ١٠٦١.
وسفيان كما في شرح معاني الآثار مختصرًا (٤/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>