للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحكى ابن حزم الإجماع على أن المرض عذر (١).

وجاء في المغني: «قال ابن المنذر: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم، أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض»

فإن كان مرض يسير، لا يشق معه شهود الجماعة، كصداع يسير، وحمى خفيفة، فليس بعذر.

قال النووي: «ضبطوه بأن تلحقه مشقة كمشقة المشي في المطر» (٢).

وإن تحامل المريض على نفسه، فحضر الجماعة فهو أفضل ما لم يلحقه ضرر.

(ح-٢٩٩٠) فقد روى البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة قالت: أمر رسول الله أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله في نفسه خفة، فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر، فأشار إليه: أن كما أنت. فجلس رسول الله حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله ، والناس يصلون بصلاة أبي بكر (٣).

(ح-٢٩٩١) وروى مسلم من طريق الفضل بن دكين عن أبي العميس، عن علي بن الأقمر، عن أبي الأحوص،

عن عبد الله؛ قال: من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن … وفيه: ولقد رأيتنا، وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف (٤).


(١) المحلى (٣/ ١١٨).
(٢) المجموع (٤/ ٢٠٥).
(٣) صحيح البخاري (٦٨٣)، وصحيح مسلم (٩٧ - ٤١٨).
(٤) صحيح مسلم (٢٥٧ - ٦٥٤)، وسبق تخريجه، انظر: (ث-٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>