للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

* ويتعقب:

إن كان المقصود بهذا التدليل التوكيد على أن الموجب للقتل هو الامتناع، فإذا قبل أوامر الله واعترف بلزومها رفع عنه القتل، فهذا صحيح، ولكن يبقى الفعل يصدق ذلك أو يكذبه، فإن صلى تبين أن امتناعه قد ارتفع، وإن لم يفعل فما زال ممتنعًا.

الدليل الخامس:

الأدلة الدالة على قتل المرتد يحتج بها من يرى قتل تارك الصلاة ردة، وهو الصحيح، من ذلك:

(ح-٣٢٩) ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن عكرمة،

عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله : من بدل دينه فاقتلوه (١).

(ح-٣٣٠) ومنها ما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعمش، عن عبد الله ابن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله : لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة (٢).

وله شاهد من حديث عائشة عند مسلم (٣).


(١) صحيح البخاري (٦٩٢٢).
(٢) صحيح البخاري (٦٨٧٨)، وصحيح مسلم (١٦٧٦).
(٣) رواه مسلم (٢٦ - ١٦٧٦) من طريق الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، فذكر حديث ابن مسعود المذكور في الباب، ثم قال الأعمش، فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة بمثله.
تابع الأسود عمرو بن غالب، وعبيد بن عمير:
أما رواية عمرو بن غالب:
فرواها أبو داود الطيالسي (١٦٤٧)، وأبو يعلى في مسنده (٤٦٧٦) من طريق سلام بن سليم (أبي الأحوص).
ورواه ابن أبي شيبة (٢٧٩٠٢) وأحمد (٦/ ١٨١، ٢٠٥) وإسحاق بن راهويه في مسنده (١٦٠٢، ١٦٠٣)، من طريق سفيان الثوري. =

<<  <  ج: ص:  >  >>