للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: ما أنزل حتى يقتل، فأمر به فقتل، ثم نزل … (١).

وإن لم يكن تارك الصلاة كافرًا فالدليل على قتله قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٩].

فاشترط الله تعالى لتخلية سبيلهم إقامتهم الصلاة، ومفهوم الشرط أنهم إن لم يقيموها لم يُخَلَّ سبيلُهم، وهذا دليل على وجوب قتلهم.

* ونوقش هذا الاستدلال:

الوجه الأول:

أن الآية تتكلم عن قتال الجماعة الممتنعة، وليس عن الأفراد، ولهذا الممتنع من الأفراد عن الزكاة تؤخذ منه قهرًا على الصحيح، ولا يقتل.

جاء في جامع العلوم والحكم: ومما يدل على قتال الجماعة الممتنعين من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من القرآن قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥] (٢).

والجواب عن هذا الآية كالجواب عن الأدلة السابقة بأن الموجب لقتل تارك الصلاة هو امتناعه عن فعلها عند قوم، أو لامتناعه وردته عند آخرين.

الوجه الثاني:

ناقش الحنفية الاستدلال بالآية:

بأن قوله: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥] لا يخلو من أن يكون وجود هذه الأفعال منهم شرطًا في زوال القتل عنهم، أو يكون قبول ذلك، والانقياد لأمر الله تعالى فيه هو الشرط دون وجود الفعل، ومعلوم أن وجود التوبة من الشرك شرط لا محالة في زوال القتل عنهم، ولا خلاف أنهم لو قبلوا أمر الله تعالى في فعل الزكاة والصلاة، ولم يكن الوقت وقت صلاة، ولا وقت زكاة أنهم مسلمون، وأن دماءهم محظورة، فعلمنا أن شرط زوال القتل عنهم قبولهم أوامر الله تعالى، والاعتراف بلزومها دون فعل الصلاة والزكاة (٣).


(١) صحيح البخاري (٤٣٤١)، ورواه مسلم (١٧٣٣).
(٢) جامع العلوم والحكم (١/ ٢٣١).
(٣) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (١/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>