للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

* يجاب:

بأننا نأمره بفعل الصلاة، فإن امتثل لم يقتل على الصحيح.

وإن امتنع قتل؛ والموجب لقتله؛ إما لأنه ممتنع عن الصلاة، عند قوم، وإما لامتناعه ولردته عند آخرين، فيكون اجتمع أكثر من مُوجِبٍ لقتله.

وتختلف الصلاة عن الزكاة، فالممتنع من الزكاة إذا كان فردًا يمكن أخذها منه قهرًا، وأما الصلاة فلا يمكن إجباره على فعلها إذا امتنع؛ لهذا حكم بكفره مع الامتناع، وقتل ردة، وحكي اتفاقًا.

قال ابن تيمية: «متى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرًّا بوجوبها، ولا ملتزمًا بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين» (١).

فهذا الإصرار على ترك الصلاة، وإيثار القتل على فعل الصلاة ينبئ عن جحود لا عن تهاون وكسل، والله أعلم.

الدليل الرابع:

تارك الصلاة إما أن يكون كافرًا، أو ليس بكافر،

(ح-٣٢٧) فإن كان كافرًا فقد روى البخاري من طريق أيوب، عن عكرمة،

عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله : من بدل دينه فاقتلوه (٢).

(ح-٣٢٨) ولما رواه البخاري من طريق عبد الملك بن عمير،

عن أبي بردة، قال: بعث رسول الله -أبا موسى، ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف، قال: واليمن مخلافان … وفيه: فسار معاذ في أرضه قريبًا من صاحبه أبي موسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس، وقد اجتمع إليه الناس وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه، فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس أَيُّم هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه، قال: لا أنزل حتى يقتل، قال: إنما جيء به لذلك فانزل،


(١) الفتاوى الكبرى (٢/ ٢٣).
(٢) صحيح البخاري (٦٩٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>