للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا: أن رسول الله كان يأمر مؤذنًا يؤذن، ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال. في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر (١).

فإن هذا الحديث نص في السفر، والسفر مظنة التخفيف، فقد وضع عن المصلي شطر الصلاة، وخفف عنه في النوافل، فلا يصلي من السنن الراتبة إلا راتبة الفجر، وأبيح له الفطر، ولا تجب عليه الجمعة إما مطلقًا على الصحيح، أو لا تجب عليه بنفسه على أحد القولين، وإذا سقطت الجمعة بالسفر فالجماعة من باب أولى

• دليل من قال: تسقط الجماعة بالبرد الشديد:

(ح-٢٩٧٤) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع:

أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله كان يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول: ألا صلوا في الرحال (٢).

قوله: (ذات برد ومطر) ظاهره أنه لا بد من اجتماع البرد والمطر.

لكن رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع قال:

أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا: أن رسول الله كان يأمر مؤذنًا يؤذن، ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال. في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر (٣).

فقوله: (في الليلة الباردة أو المطيرة) ظاهره لا يشترط اجتماع البرد والمطر، كما أن المطر عذر وحده، فكذلك البرد عذر وحده.

• وأجيب:

بأن رواية مالك عن نافع مطلقة، تشمل الحضر والسفر، لكن رواية عبيد الله ابن عمر مقيدة في السفر، والقاعدة تقتضي حمل المطلق على المقيد، وأن ذلك مختص بالسفر.


(١) صحيح البخاري (٦٣٢)، وصحيح مسلم (٢٣ - ٦٩٧).
(٢) صحيح البخاري (٦٦٦)، صحيح مسلم (٢٢ - ٦٩٧).
(٣) صحيح البخاري (٦٣٢)، وصحيح مسلم (٢٣ - ٦٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>