للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: لا تسقط الجماعة بشدة البرد، وهو ظاهر مذهب المالكية، وظاهر مذهب الحنابلة (١).

• دليل من قال: لا تسقط الجماعة بالبرد:

بلاد الحجاز بلاد باردة شتاء، حارة صيفًا، وقد عاش النبي العهد المدني عشر سنوات، ولم ينقل أن النبي ترك الجماعة بسبب البرد، ولا يوجد نص محفوظ من السنة المرفوعة أن الجماعة تركت في الحضر بسبب البرد، والأصل عدم المشروعية.

(ح-٢٩٧٣) وأما ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع قال:


(١) ذكر خليل في مختصره الأعذار في ترك الجمعة والجماعة، وذكر منها ما هو عام: كالوحل والمطر والريح العاصفة بليل. ومنها ما هو خاص: كالمرض، والتمريض، والخوف على المال، والخوف من الحبس إلى غيرها من الأعذار ولم يذكر البرد الشديد من الأعذار، فظاهره أنه لا يعد البرد عذرًا.
وقد صرح العدوي في حاشيته على الخرشي (٢/ ٩٢)، فقال: «وليس منها -أي من الأعذار- شدة البرد، ولا شدة الريح والشمس إلا أن تكون ريحًا حارة بحيث تذهب بماء القرب والأسقية فيكون عذرًا لمن هو خارج المصر». اه يقصد بشدة الريح والشمس: شدة الريح بالنهار، وأما شدة الريح بالليل فهي عذر كما سبق في المسألة السابقة.
وجاء في لوامع الدرر (٢/ ٦٩٨): «وليس من الأعذار شدة البرد ولا شدة الحر».
وانظر: حاشية الدسوقي (١/ ٣٩١).
وذكر الحنابلة في الأعذار المسقطة للجماعة: الريح الباردة في الليل، والمطر والثلج والبَرَد والجليد، وليس منها ذكر البرْد. انظر: الإقناع (١/ ١٧٥)، شرح المنتهى (١/ ٢٨٦)، والإنصاف (٢/ ٣٠٢).
كما أن الحنابلة لم يذكروا البرْد بسكون الراء من أسباب الجمع بين الصلاتين ولو كان عذرًا في سقوط الجماعة لكان عذرًا في إباحة الجمع، والله أعلم. انظر: غاية المنتهى (١/ ٢٣٤).
وقال في الروض المربع في معرض ذكره للأعذار المسقطة للجمعة والجماعة (ص: ١٤٠): «أو حصل له أذى بمطر ووحَلٍ … وكذا ثلج وجليد وبَرَدٌ».
وانظر: المبدع (٢/ ١٠٦)، التنقيح المشبع (ص: ١١١)، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح (١/ ٣٧٤)، معونة أولي النهى (٢/ ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>