وقد صرح العدوي في حاشيته على الخرشي (٢/ ٩٢)، فقال: «وليس منها -أي من الأعذار- شدة البرد، ولا شدة الريح والشمس إلا أن تكون ريحًا حارة بحيث تذهب بماء القرب والأسقية فيكون عذرًا لمن هو خارج المصر». اه يقصد بشدة الريح والشمس: شدة الريح بالنهار، وأما شدة الريح بالليل فهي عذر كما سبق في المسألة السابقة. وجاء في لوامع الدرر (٢/ ٦٩٨): «وليس من الأعذار شدة البرد ولا شدة الحر». وانظر: حاشية الدسوقي (١/ ٣٩١). وذكر الحنابلة في الأعذار المسقطة للجماعة: الريح الباردة في الليل، والمطر والثلج والبَرَد والجليد، وليس منها ذكر البرْد. انظر: الإقناع (١/ ١٧٥)، شرح المنتهى (١/ ٢٨٦)، والإنصاف (٢/ ٣٠٢). كما أن الحنابلة لم يذكروا البرْد بسكون الراء من أسباب الجمع بين الصلاتين ولو كان عذرًا في سقوط الجماعة لكان عذرًا في إباحة الجمع، والله أعلم. انظر: غاية المنتهى (١/ ٢٣٤). وقال في الروض المربع في معرض ذكره للأعذار المسقطة للجمعة والجماعة (ص: ١٤٠): «أو حصل له أذى بمطر ووحَلٍ … وكذا ثلج وجليد وبَرَدٌ». وانظر: المبدع (٢/ ١٠٦)، التنقيح المشبع (ص: ١١١)، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح (١/ ٣٧٤)، معونة أولي النهى (٢/ ٤٠٧).