(٢) الفتاوى الهندية (١/ ٨٣). (٣) المجموع (٤/ ٢٠٤). (٤) التعليقة الكبرى للقاضي أبي يعلى (٣/ ٩٨)، وانظر: الفروع (٣/ ١٠٦). وجاء في الإنصاف (٢/ ٣٠٣): «وقال في الفصول: يعذر في الجمعة بمطر، وخوف، وبرد، وفتنة. قال في الفروع: كذا قال». ولم يضبط بالشكل لفظ (برد) فإن كان بفتح الراء: (بَرَد) فهو من جنس المطر، وإن كان بتسكينها فهو نص على سقوط الجماعة بالبرد، والله أعلم. وقال في الفروع (٣/ ٦٣): «وظاهر كلام أبي المعالي: أن كل ما أذهب الخشوع كالحر المزعج عذر، ولهذا جعله أصحابنا كالبرد المؤلم في منع الحكم والإفتاء». (٥) المحلى، مسألة (٤٨٦). (٦) نهاية المحتاج (٢/ ١٥٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٧٢). وتعقبه الرملي، فقال: لا فرق بين أن يكون مألوفًا في ذلك المحل أو لا خلافا للأذرعي؛ إذ المدار على ما يحصل به التأذي والمشقة، فحيث وجد كان عذرًا، وإلا فلا. اه وكلام الأذرعي له وجه؛ لأنه إذا كان مألوفًا لم يحصل به التأذي من أغلب الناس، وهذا مشاهد في أحوال الناس في البلاد شديدة البرودة.