للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م-٩٩٣] تسقط الجماعة بالبرد الشديد، وهو مذهب الحنفية والشافعية، وبعض الحنابلة، وذكره ابن حزم من الأعذار، ولم يشترط شدته (١).

جاء في الفتاوى الهندية: «والصحيح أنها تسقط بالمطر والطين والبرد الشديد والظلمة الشديدة» (٢).

وقال النووي: «البرد الشديد عذر في الليل والنهار» (٣).

واستدل القاضي أبو يعلى في سقوط الجماعة بالوحل على ثبوت سقوطها بالبرد، فساق حديث ابن عمر المتفق عليه: أن رسول الله إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر مناديه بالصلاة في الرحال، ثم قال أبو يعلى: «فإذا جاز ترك الجماعة لأجل البرد، كان فيه تنبيه على الوحل؛ لأنه ليس مشقة البرد بأعظم من الوحل» (٤).

وقال ابن حزم: «ومن العذر للرجال في التخلف عن الجماعة في المسجد: المرض، والخوف، والمطر والبرد … » (٥).

وقال الأذرعي من الشافعية: «إذا كان البرد مألوفًا في ذلك الموضع لم تسقط به الجماعة» (٦).


(١) تبيين الحقائق (١/ ١٣٣)، فتح القدير (١/ ٣٤٥)، الفتاوى الهندية (١/ ٨٣)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ١٠٠٩)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٢٥٣)، فتح العزيز (٤/ ٣١١)، المجموع (٤/ ٢٠٤)، مغني المحتاج (١/ ٤٧٤)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٧١)، نهاية المحتاج (٢/ ١٥٧).
(٢) الفتاوى الهندية (١/ ٨٣).
(٣) المجموع (٤/ ٢٠٤).
(٤) التعليقة الكبرى للقاضي أبي يعلى (٣/ ٩٨)، وانظر: الفروع (٣/ ١٠٦).
وجاء في الإنصاف (٢/ ٣٠٣): «وقال في الفصول: يعذر في الجمعة بمطر، وخوف، وبرد، وفتنة. قال في الفروع: كذا قال». ولم يضبط بالشكل لفظ (برد) فإن كان بفتح الراء: (بَرَد) فهو من جنس المطر، وإن كان بتسكينها فهو نص على سقوط الجماعة بالبرد، والله أعلم.
وقال في الفروع (٣/ ٦٣): «وظاهر كلام أبي المعالي: أن كل ما أذهب الخشوع كالحر المزعج عذر، ولهذا جعله أصحابنا كالبرد المؤلم في منع الحكم والإفتاء».
(٥) المحلى، مسألة (٤٨٦).
(٦) نهاية المحتاج (٢/ ١٥٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٧٢).
وتعقبه الرملي، فقال: لا فرق بين أن يكون مألوفًا في ذلك المحل أو لا خلافا للأذرعي؛ إذ المدار
على ما يحصل به التأذي والمشقة، فحيث وجد كان عذرًا، وإلا فلا. اه
وكلام الأذرعي له وجه؛ لأنه إذا كان مألوفًا لم يحصل به التأذي من أغلب الناس، وهذا مشاهد في أحوال الناس في البلاد شديدة البرودة.

<<  <  ج: ص:  >  >>