للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

* حجة من قال: يقتل تارك الصلاة:

الدليل الأول:

(ح-٣٢٥) ما رواه البخاري من طريق شعبة، عن واقد بن محمد، قال: سمعت أبي يحدث،

عن ابن عمر، أن رسول الله -قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله (١).

الدليل الثاني:

(ح-٣٢٦) روى مسلم من طريق الحسن، عن ضبة بن محصن،

عن أم سلمة، أن رسول الله -قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صَلُّوا (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (ما صَلُّوا) ف (ما) مصدرية ظرفية: أي لا تقاتلوهم مدة كونهم يصلون، ويفهم منه أنهم إن لم يصلوا قوتلوا (٣).

الدليل الثالث:

القياس على مانع الزكاة، فالصلاة آكد من الزكاة، وقد أجمع الصحابة على وجوب قتال مانع الزكاة.

* فإن قيل:

هذه الأحاديث إنما هي في قتال الممتنع منهم، وليس في قتلهم، وليس كل من جاز قتاله جاز قتله.


(١) صحيح البخاري (٢٥)، وصحيح مسلم (٢٢).
(٢) صحيح مسلم (١٨٥٤).
(٣) أضواء البيان (٣/ ٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>