للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المطر والظلمة والريح، وما أشبه ذلك مباح بهذه الأحاديث» (١).

• دليل من قال: يشترط في الريح أن تكون باردة:

(ح-٢٩٦٩) ما رواه الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب، عن نافع،

أن ابن عمر أقام الصلاة بِضُجْنَانَ في ليلة مطيرة، ثم قال: صلوا في رحالكم، كان يأمر مناديه في الليلة المطيرة، أو الليلة الباردة ذات الريح فينادي: ألا صلوا في رحالكم.

[وهم سفيان بن عيينة في ذكر الريح مرفوعًا إلى النبي ] (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (كان يأمر مناديه في الليلة الباردة ذات الريح) هكذا ذكر الريح سفيان، عن أيوب مرفوعًا إلى النبي ، وظاهره اجتماع البرد والريح، فلا تكفي الريح في إسقاط الجماعة حتى تكون باردة.

ولأن الريح الباردة أشد أذى من غيرها، فلا تقاس عليها غير الباردة.

• وأجيب:

بأن حديث ابن عمر اشتمل على أثر موقوف، وسنة مرفوعة، ولفظه في الصحيحين: أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح [هذا القدر موقوف على ابن عمر وفيه ذكر الريح والبرد]، ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله كان يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول: ألا صلوا في الرحال.

فالمرفوع من الحديث ذكر البرد والمطر.

وأما ذكر البرد والريح فموقوف على ابن عمر، وإنما قَاسَ ابن عمر الريح على والمطر بجامع المشقة فيهما.

فرواه سفيان بن عيينة عن أيوب، وانقلب عليه الحديث:

فذكر الأثر الموقوف بأن ابن عمر أقام الصلاة في ليلة مطيرة، والمحفوظ أنه أذان في ليلة ذات برد وريح، ليس فيها ذكر للمطر، وجعل الجمع بين الريح والبرد من القدر


(١) شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٢٩١)، طرح التثريب (٢/ ٣١٨)، وحكاه غير ابن بطال كما قاله ابن الملقن في شرح البخاري (٦/ ٤٧٧).
(٢) سبق تخريجه في هذا المجلد، انظر: (ح-٢٩٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>