هذا تفصيل الأقوال في المسألة، وحتى نفهم خلاف الفقهاء نَفْصِل الخلاف في الريح عنه في الظلمة بعد اتفاق الأئمة على أن ذلك شرط أن تقع الريح ليلًا:
فقيل: الريح عذر في سقوط الجماعة، وظاهره ولو لم تكن شديدة، وهو ظاهر إطلاق الحنفية.
وقيل: الريح عذر بشرط أن تكون شديدة، وهو مذهب المالكية والشافعية، ورواية عن أحمد.
وقيل: الريح الباردة، ولا يشترط أن تكون شديدة، وهو مذهب الحنابلة.
وقيل: الريح عذر في السفر خاصة، وهو رواية عن أحمد.
وأما الخلاف في اشتراط الظلمة:
فقيل: يشترط أن تكون الليلة مظلمة، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية.
وقيل: ليس ذلك بشرط، وهو ظاهر مذهب المالكية، والمذهب عند الشافعية.
هذه خلاصة الأقوال، فإذا وقفت أيها الموفق على الأقوال، فإليك أدلتها:
• دليل من قال: الريح عذر ولا يشترط أن تكون باردة ولا شديدة:
تقدم شيء من النصوص عن الحنفية في أن الريح في الليلة المظلمة عذر تسقط به الجماعة، وظاهره أنه لا يشترط في الريح أن تكون شديدة، وسوف أحاول الاستدلال لقولهم:
وذلك أن من اشترط من الفقهاء الشدة في الريح كالمالكية والشافعية جعلوا العلة