وهذا القول الأخير هو أقواها، وهذا ما عليه جمهور الحنفية، قال علاء الدين السمرقندي: وهذه الرواية هي المعتمد عليها، ورجحه ابن رشد من المالكية، وقال الباجي: هذا هو الذي يجري على أصول المالكية، ورجحه ابن العربي. قال المازري في شرح التلقين (١/ ٣٧٧): «اختلف الناس في العبادة المؤقتة بوقت يمكن إيقاعها في بعضه، بماذا يتعلق الوجوب من الوقت؟ فمذهب الشافعية بأوله. ومذهب الحنفية بآخره. وقال الكرخي بفعل الصلاة، أو بآخره، وعند جمهور المالكية بجميعه. وقيل بل يتعلق بزمن واحد يسع فعل العبادة، ولكنه غير معين. وإنما يتعين إذا أوقع المكلف العبادة فيه، أو ضاق الوقت». انظر: ميزان الأصول للسمرقندي (المختصر) (ص: ٢١٧)، وشرح أصول البزدوي (١/ ٢١٩)، المسالك في شرح موطأ مالك (١/ ٣٨١)، شرح التلقين (١/ ٣٧٧)، المقدمات الممهدات (١/ ١٥٢).