للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: له أن يصلي في أول الوقت حسب قدرته، وهو رأي اللجنة الدائمة، ونسبوا القول بالجواز إلى جمهور أهل العلم، واختار الشيخ ابن باز أن الأفضل أن يصلي في الطائرة حسب قدرته، ولا ينتظر حتى ينزل.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة بتوقيع فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وعبد الله بن منيع، جاء في الفتوى: « .... إذا علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائها أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء، وعلم أنها ستهبط قبل خروج وقت الثانية بقدر يكفي لأدائهما - فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة؛ لوجوب الأمر بأدائها بدخول وقتها حسب الاستطاعة، كما تقدم، وهو الصواب.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم» (١).

وجاء في فتاوي ابن باز: سئل الشيخ كيف يؤدي المسلم الصلاة في الطائرة وهل الأفضل له الصلاة في الطائرة أول الوقت، أو الانتظار حتى يصل المطار إذا كان سيصل في آخر الوقت؟

ج: الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة: فإن استطاع أن يصليها قائمًا، ويركع، ويسجد فعل ذلك، وإن لم يستطع صلى جالسًا، وأومأ بالركوع والسجود، فإن وجد مكانًا في الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود في الأرض بدلًا من الإيماء وجب عليه ذلك؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ وقول النبي لعمران بن حصين وكان مريضًا: (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب) رواه البخاري في الصحيح، ورواه النسائي بإسناد صحيح وزاد: فإن لم تستطع فمستلقيًا.

والأفضل له أن يصلي في أول الوقت، فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها في الأرض فلا بأس؛ لعموم الأدلة. وحكم السيارة والقطار والسفينة حكم الطائرة. والله ولي التوفيق» (٢).


(١) فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى، جمع أحمد الدويش (٨/ ١٢٠).
(٢) مجموع فتاوى ابن باز (١١/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>