وجاء في الدرر السنية (٤/ ٢٧٤): سئل الشيخ محمد بن إبراهيم: عن حكم الصلاة في الطيارة، من جهة استقبال القبلة؟ فأجاب: راكب الطيارة لا يخلو، من أن يكون قادرًا على شروط الصلاة، وأركانها، وواجباتها، أو لا: فإن كان قادرًا على ذلك، صحت صلاته، إذا أتى بها كذلك مطلقًا؛ وإن لم يقدر على الإتيان بها على هذا الوجه، فلا يخلو من أن يمكن النُزول بها إلى الأرض مع انتفاء الضرر، أو لا؛ فإن أمكنه النُزول بها إلى الأرض مع انتفاء الضرر، لزمته الصلاة في الأرض، ولم تصح صلاته في الطيارة». وسئل الشيخ ابن جبرين عن الصلاة في الطائرة فكان في جوابه: « .... ولا يصلي الفرض في الطائرة إلا إذا خشي خروج الوقت قبل الهبوط». نقلًا من موقع الشيخ الرسمي على الشبكة. (٢) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (١٥/ ٢٤٣). وقال الشيخ أيضًا في موضع آخر من الكتاب (١٥/ ٢٤٦): «إذا كانت الصلاة فرضًا، فإنه لا يجوز له أن يصلي في هذا المكان، إذا كانت الطائرة يمكن أن تهبط في المطار قبل خروج وقت الصلاة، أو قبل خروج وقت الثانية إذا كانت الصلاة التي أدركته مما تجمع إليها … ».