للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صلاة الظهر وهو في الجو وكان وصول الطائرة مقدرًا في وقت صلاة العصر، أو كان في الطائرة وقت المغرب ويمكنه أن يصل في وقت العشاء، فاختلفوا.

فقيل: يجب عليه أن يؤجل صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وصلاة المغرب إلى وقت العشاء، وبه قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى وشيخه سماحة المفتي في زمانه محمد بن إبراهيم، والشيخ ابن جبرين (١).

قال في مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: «إذا كان يمكن هبوط الطائرة قبل خروج الوقت للصلاة الحاضرة، أو التي تليها إن كانت تجمع إليها فإنه لا يصلي في الطائرة لأنه لا يمكنه الإتيان بما يجب، فعليه أن يؤخر الصلاة حتى يهبط ويصليها على الأرض ليتمكن من فعل الواجب» (٢).

• استدل أصحاب هذا القول:

أن وقت المجموعتين وقت واحد.

ولأن فعل الصلاة في أول الوقت سنة، وتأخيرها ليتمكن من أداء الصلاة بأركانها وشروطها واجب مع القدرة، فلا يراعي السنة على حساب الشروط والواجبات.


(١) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (١٥/ ٢٤٣).
وجاء في الدرر السنية (٤/ ٢٧٤): سئل الشيخ محمد بن إبراهيم: عن حكم الصلاة في الطيارة، من جهة استقبال القبلة؟
فأجاب: راكب الطيارة لا يخلو، من أن يكون قادرًا على شروط الصلاة، وأركانها، وواجباتها، أو لا: فإن كان قادرًا على ذلك، صحت صلاته، إذا أتى بها كذلك مطلقًا؛ وإن لم يقدر على الإتيان بها على هذا الوجه، فلا يخلو من أن يمكن النُزول بها إلى الأرض مع انتفاء الضرر، أو لا؛ فإن أمكنه النُزول بها إلى الأرض مع انتفاء الضرر، لزمته الصلاة في الأرض، ولم تصح صلاته في الطيارة».
وسئل الشيخ ابن جبرين عن الصلاة في الطائرة فكان في جوابه: « .... ولا يصلي الفرض في الطائرة إلا إذا خشي خروج الوقت قبل الهبوط». نقلًا من موقع الشيخ الرسمي على الشبكة.
(٢) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (١٥/ ٢٤٣).
وقال الشيخ أيضًا في موضع آخر من الكتاب (١٥/ ٢٤٦): «إذا كانت الصلاة فرضًا، فإنه لا يجوز له أن يصلي في هذا المكان، إذا كانت الطائرة يمكن أن تهبط في المطار قبل خروج وقت الصلاة، أو قبل خروج وقت الثانية إذا كانت الصلاة التي أدركته مما تجمع إليها … ».

<<  <  ج: ص:  >  >>