للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

ولقول رسول الله : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.

(ح-٢٩٥٨) ولما رواه البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني الحسين المكتب، عن ابن بريدة،

عن عمران بن حصين ، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي عن الصلاة، فقال: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنْبٍ (١).

وإن كان عاجزًا عن الطهارة، فلا يجد ما يتوضأ به، ولا ما يتيمم به، وهوما يسمى فاقد الطهورين، فاختلف الفقهاء فيما يجب عليه:

فقيل: لا يصلي، ويقضي صلاته إذا قدر على الطهارة، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، وقول في مذهب مالك، وقول في مذهب الشافعية.

وقيل: يصلي، ويعيد، إذا قدر على الماء أو على الصعيد، وهو اختيار ابن قاسم، والمعتمد في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة.

وقيل: يصلي حسب حاله، ولا إعادة عليه، وهو مذهب الحنابلة.

وقيل: تسقط عنه الصلاة أداء وقضاءً، وهو رواية عن مالك، وقول بعض الظاهرية.

والصحيح مذهب الحنابلة؛ لأن كل الواجبات والشروط والأركان تسقط بالعجز؛ ولأن الطهارة وسيلة للصلاة، والصلاة هي الغاية، فإذا سقطت الوسيلة بالعجز عنها لم تسقط الغاية، فالعجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط، وإذا أوجبنا عليه الصلاة حسب حاله فلا معنى لإيجاب الإعادة عليه؛ لأن فعل الصلاة إذا لم يسقط به الطلب، وتبرأ به الذمة فلا معنى لتكليفه بالصلاة، وإيجاب الظهر مرتين قول مخالف لقواعد الشريعة، والله أعلم، وقد سبق بحث هذه المسألة في مباحث الطهارة، فارجع إليه (٢).


(١) صحيح البخاري (١١١٧).
(٢) موسوعة أحكام الطهارة، ط الثالثة (٥/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>