للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(ح-٢٩٥٧) ولمسلم من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه،

عن أبي هريرة، فُضّلتُ على الأنبياء بستٍّ … وذكر منها: وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا (١).

والحديث وارد مورد الامتنان فيفيد عموم الأحوال، فدل الحديث أن الواجب في الصلاة اتصال المصلي بقرار الأرض مباشرة، أو بواسطة.

• ونوقش هذا:

الاستدلال بمفهوم (وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا) مفهومه (أن غير الأرض ليس مسجدًا) هذا المفهوم غير مقصود من الحديث، بل المقصود من الامتنان أن المسجد ليس شرطًا في صحة الصلاة، بل يصلي في أي مكان من الأرض تدركه الصلاة، بخلاف الأديان السابقة فكانت الصلاة في كنائسهم وبيعهم، ولذلك صحت الصلاة على الدابة، وهي ليست من الأرض، والله أعلم.

ولذلك جاء في أسنى المطالب: «فلو صلاها في هودج على دابة واقفة أو سرير يحمله رجال) وإن مشوا به (أو في الأرجوحة، أو الزورق الجاري صحت) (٢).

فالطائرة تمشي على جرم، وهو الهواء، وهذا الهواء متصل بالأرض، والله أعلم.

• دليل من قال: تجوز الصلاة بالطائرة:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٨].

وجه الاستدلال:

قوله تعالى: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ذكر جلا وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يخلق ما لا يعلم المخاطبون وقت نزولها، ولم يصرح بشيء منه، ولكن قرينة ذكر ذلك في معرض الامتنان بالمركوبات تدل على أن منه ما هو من المركوبات، وقد شوهد في إنعام الله على عباده بمركوبات لم تكن معلومة وقت نزول الآية،


(١) صحيح مسلم (٥ - ٥٢٣).
(٢) أسنى المطالب (١/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>