للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال النووي: «فإن صلى كذلك في سرير يحمله رجال أو أرجوحة مشدودة بالحبال أو الزورق الجاري في حق المقيم ببغداد ونحوه، ففي صحة فريضته وجهان، الأصح الصحة كالسفينة، وبه قطع القاضي أبو الطيب، فقال في باب موقف الإمام والمأموم: قال أصحابنا: لو كان يصلي على سرير، فحمله رجال وساروا به صحت صلاته» (١).

وقال في الإنصاف: «لو أمكنه أن يدور في السفينة والمحفة إلى القبلة في كل الصلاة لزمه ذلك على الصحيح من المذهب، نص عليه وقدمه ابن تميم، وابن منجى في شرحه والرعاية، وزاد: العمارية والمحمل ونحوهما» (٢).

وقال ابن تيمية: «إن كانت أعضاؤه على مكان مستقِرٍّ، وتحته هواء، لم يَضُرَّ ذلك» (٣).

• دليل من قال: لا تصح الصلاة:

(ح-٢٩٥٥) ما رواه البخاري ومسلم من طريق هشيم، قال: أخبرنا سيار قال: حدثنا يزيد، هو ابن صهيب الفقير، قال:

أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي قال: أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل (٤).

(ح-٢٩٥٦) وروى البخاري ومسلم من طريق الأعمش، حدثنا إبراهيم التيمي، عن أبيه،

عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: أربعون، ثم قال: حيثما أدركتك الصلاة فصلِّ، والأرض لك مسجد (٥).


(١) المجموع (٣/ ٢٤٢).
(٢) الإنصاف (٢/ ٤).
(٣) شرح عمدة الفقه، ط عطاءات العلم (٢/ ٥٢٣).
(٤) صحيح البخاري (٣٣٥)، وصحيح مسلم (٣ - ٥٢١).
(٥) صحيح البخاري (٣٤٢٥)، صحيح مسلم (١ - ٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>