للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

نحو السرير المعلق في حبل (١).

كما خرجه بعضهم على ما جاء في حاشية الجمل من الشافعية: «لو أخذ اثنان بعضديه، ورفعاه في الهواء حتى صلى لم تصح صلاته» (٢).

وجاء في حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب: «يشترط في الفريضة الاستقرار، فلو حمله رجلان، ووقفا في الهواء، أو صلى على دابة سائرة في هودج لم تصح» (٣).

ونص الشيخ البنوري من الحنفية في معارف السنن، حيث قال: «الصلاة المكتوبة على المراكب الهوائية لا تجوز بدون العذر، كما هو في حكم الصلاة على الدابة، والسفينة» (٤).

وقيل: تجوز، وهو قول عامة أهل العلم في عصرنا، وممن اختاره شيخنا ابن عثيمين، وشيوخه محمد بن إبراهيم ومحمد الأمين الشنقيطي وابن باز، وأعضاء اللجنة الدائمة، وجمع من أهل العلم (٥).

وصحح الحنابلة الصلاة في المحفة (٦).

وقد خُرِّج القول بالصلاة في الطائرة على الصلاة في الأرجوحة والسرير والمحفة والهودج، ونحوها.

المحفة: بكسر الميم، مركب للنساء شبه الهودج، إلا أنها لا قبة عليها (٧).


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٩)، حاشية الصاوي (١/ ٣١٤).
وقال الشيخ علي بن حسين المالكي المكي في رسالة سماها حكم الصلاة في الطيارة: استدل فقهائنا المالكية بقوله : جعلت لي الأرض مسجدًا. الحديث على أن حقيقة السجود شرعًا: هي ما عرفه به بعضهم بقوله: (مس الأرض أو ما اتصل بها من ثابت بالجبهة). اه
واحترز بقوله: (أو ما اتصل بها) عن نحو السرير المعلق .... إلخ كلامه نقلًا من كتاب (إعلام الزمرة السيارة بتحقيق حكم الصلاة في الطيارة) (ص: ٥).
(٢) حاشية الجمل (١/ ٣٣٩).
(٣) حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب (١/ ١٣٦).
(٤) معارف السنن (٣/ ٣٩٧).
(٥) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (٢/ ١٨١ - ١٨٢)، الفتاوى، محمد الأمين الشنقيطي (ص: ٦٠)، مجموع فتاوى الشيخ ابن بار (١١/ ٩٩)،.
(٦) الإنصاف (٢/ ٤)، شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٥٣١).
(٧) البدر المنير (٦/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>