للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولفظه يشعر بأنه ليس صادرًا عن المعصوم، فالاستثناء معيار العموم فمقتضاه: لا يسقط القيام إلا بالخوف من الغرق، مع أن الإجماع على سقوط القيام إذا أصابه دوار في رأسه، أو لم يتماسك في قيامه، ولو لم يخش الغرق.

• الراجح:

قول الجمهور، وأنه لا يصح أن يصلي جالسًا مع قدرته على القيام، وهو ما صح عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأبي الدرداء.

والقول بالصلاة في القطار كالقول بالصلاة في السفينة، يصلي قائمًا بركوع وسجود مع القدرة، فإن عجز عن الركوع والسجود صلى قائمًا يومئ بالركوع، وجالسًا يومئ بالسجود، والله أعلم.

والأفضل أن يصلي في أول الوقت فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها في الأرض فلا بأس.

ومثل القطار السيارة الكبيرة إذا كان فيها مكان يمكن الراكب من الصلاة قائمًا وراكعًا وساجدًا ومستقبلًا للقبلة.

يقول شيخنا ابن عثيمين: «لو كانت السيارة أتوبيسًا كبيرًا، وفيها مكان واسع للصلاة، والإنسان يستطيع أن يصلي قائمًا راكعًا وساجدًا مستقبل القبلة، فلا حرج عليه أن يصلي؛ لأن هذه السيارات كالسفينة تمامًا» (١).


= وقيل: عنه، عن ابن عمر، عن جعفر بن أبي طالب.
ورواه حسين بن علوان، عن جعفر بن برقان، عن ميمون، عن ابن عباس، عن النبي . وحسين، متروك الحديث.
ورواه أيضًا أبو نعيم الفضل بن دكين: ثنا جعفر بن برقان، عن ميمون ابن مهران، عن ابن عمر، عن النبي ، خرجه من طريقه الدارقطني والبيهقي، وهذا منكر، وفي صحته عن أبي نعيم نظر».
(١) الشرح الممتع (٤/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>