للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن عمران بن حصين ، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي عن الصلاة، فقال: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنْبِ (١).

وجه الاستدلال:

أمر النبي بالصلاة قائمًا، والأصل في الأمر الوجوب، وعلق الجواز قاعدًا بشرط العجز عن القيام، فدلَّ على أن القيام لا يسقط فرضه في صلاة الفريضة إلا بالعجز عنه.

ولأن القيام في الصلاة ركن لا يجوز تركه مع القدرة عليه.

الدليل الثاني:

(ح-٢٩٥٤) ما رواه الدارقطني من طريق بشر بن فافا، ثنا أبو نعيم، ثنا جعفر ابن برقان، عن ميمون بن مهران،

عن ابن عمر: سئل رسول الله عن الصلاة في السفينة، قال: صل قائما إلا أن تخاف الغرق (٢).

[إسناده ضعيف] (٣).


(١) صحيح البخاري (١١١٧).
(٢) سنن الدارقطني (١٤٧٤).
(٣) الحديث رواه جعفر بن برقان، ورواه عن جعفر بن برقان جمع منهم:
الأول: أبو نعيم عن جعفر بن برقان، وله عن أبي نعيم طريقان:
(الأول): بشر بن فافا، عن أبي نعيم، عن جعفر بن برقان به.
وفي إسناده بشر بن فافا، ضعفه الدارقطني كما في لسان الميزان (١٤٩٩).
وقال الحافظ ابن رجب في شرح البخاري (٣/ ١١): «وهذا منكر، وفي صحته عن أبي نعيم نظر، وقد خرجه الدارقطني من رواية بشر بن فافا، عنه. وهذا رجل لا يعرف حاله بالكلية، وقد وصفه بالجهالة جماعة، منهم عبد الحق الأشبيلي وابن الجوزي». اه
وقال عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٢): «خرجه الدارقطني أيضًا من حديث بشر بن فافا … ولم يذكر في بشر شيئًا، ولا رأيت أحدًا ذكره، وكتبته حتى أنظره».
وقال ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٣٢٦): «بشر لا يعرف».
(الثاني): محمد بن الحسين بن أبي الحنين، عن أبي نعيم، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر.
أخرجه الحاكم في المستدرك (١٠١٩)، وعنه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤٩٦)، وفي الخلافيات (٢٢٢٠)، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>