وجاء في بدائع الصنائع (١/ ١٠٩): «وإن كان قادرًا على القعود بركوع وسجود فصلى بالإيماء لا يجزئه بالاتفاق؛ لأنه لا عذر، وأما إذا كان قادرا على القيام، أو على الخروج إلى الشط فصلى قاعدًا بركوع وسجود أجزأه في قول أبي حنيفة، وقد أساء، وعند أبي يوسف ومحمد لا يجزئه». وانظر: المبسوط (٢/ ٢)، العناية شرح الهداية (٢/ ٨)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ١١٢)، تحفة الفقهاء (١/ ١٥٦)، البحر الرائق (٢/ ١٢٦)، كنز الدقائق (ص: ١٨٤)، تبيين الحقائق (١/ ٢٠٣)، الهداية في شرح البداية (١/ ٧٧)، العناية شرح الهداية (٢/ ٨). وانظر: قول الإمام الثوري في التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٥/ ٣٧٠). (٢) المدونة (١/ ٢١٠)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٧٥٣)، المجموع (٣/ ٢٤٢)، مغني المحتاج (١/ ٣٣٥)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٨٢)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (١/ ٤٩٢)، نهاية المحتاج (١/ ٤٦٥)، الإقناع (١/ ١٧٨)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ٢٥٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٩١)، بدائع الصنائع (١/ ١٠٩)، المبسوط (٢/ ٢). (٣) المدونة (١/ ٢١٠). (٤) مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ١١٠).