للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]

ولقول رسول الله : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.

وإن عجز عن القيام لاضطراب السفينة صلى قاعدًا، وهذا لا خلاف فيه؛ لأن جميع الواجبات تسقط بالعجز.

وإن كان قادرًا على القيام فصلى قاعدًا بالإيماء بالركوع والسجود لم تصح صلاته.

وإن صلى قاعدًا بركوع وسجود:

فقال أبو حنيفة: تصح صلاته، وبه قال الثوري (١).

وقال الجمهور: لا تصح الصلاة في السفينة قاعدًا، إلا لمن عجز عن القيام، وتعذر عليه الخروج، وهو قول محمد بن الحسن وأبي يوسف (٢).

قال مالك: إذا قدر على أن يصلي في السفينة قائمًا، فلا يصلي قاعدًا (٣).

وقال أبو داود: «سمعت أحمد بن حنبل، سئل عن رجل صلى في السفينة قاعدًا؟ قال: إن كان يقدر على أن يصلي قائمًا، فأحب إلي أن يعيد» (٤).


(١) وروى الحسن عن أبي حنيفة: تجزئه وقد أساء. انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ١١٣).
وجاء في بدائع الصنائع (١/ ١٠٩): «وإن كان قادرًا على القعود بركوع وسجود فصلى بالإيماء لا يجزئه بالاتفاق؛ لأنه لا عذر، وأما إذا كان قادرا على القيام، أو على الخروج إلى الشط فصلى قاعدًا بركوع وسجود أجزأه في قول أبي حنيفة، وقد أساء، وعند أبي يوسف ومحمد لا يجزئه».
وانظر: المبسوط (٢/ ٢)، العناية شرح الهداية (٢/ ٨)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ١١٢)، تحفة الفقهاء (١/ ١٥٦)، البحر الرائق (٢/ ١٢٦)، كنز الدقائق (ص: ١٨٤)، تبيين الحقائق (١/ ٢٠٣)، الهداية في شرح البداية (١/ ٧٧)، العناية شرح الهداية (٢/ ٨).
وانظر: قول الإمام الثوري في التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٥/ ٣٧٠).
(٢) المدونة (١/ ٢١٠)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٧٥٣)، المجموع (٣/ ٢٤٢)، مغني المحتاج (١/ ٣٣٥)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٨٢)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (١/ ٤٩٢)، نهاية المحتاج (١/ ٤٦٥)، الإقناع (١/ ١٧٨)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ٢٥٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٩١)، بدائع الصنائع (١/ ١٠٩)، المبسوط (٢/ ٢).
(٣) المدونة (١/ ٢١٠).
(٤) مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>