للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قوله: (لأرفأنا) يقال: أرفى بالسفينة: إذا وقف بها على الشط.

وإذا دارت السفينة ونحوها في أثناء الصلاة استدار إلى القبلة حيث دارت إن أمكنه؛ لأنه قادر على تحصيل هذا الشرط بغير مشقة، فلزمه تحصيله، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).

قال النووي في المجموع: «فإن هبت الريح، وحولت السفينة، فتحول وجهه عن القبلة، وجب رده إلى القبلة، ويبني على صلاته، بخلاف ما لو كان في البر، وحول إنسان وجهه إلى القبلة قهرًا، فإنه تبطل صلاته … والفرق أن هذا في البر نادر، وفي البحر غالب، وربما تحولت في ساعة واحدة مرارًا» (٢).

وقيل: لا يجب وهو وجه في مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: يجب في الفرض، ولا يجب في النفل وهو رواية ابن حبيب عن الإمام مالك، وقول في مذهب الحنابلة (٤).


(١) رواه عبد الرزاق في المصنف، ط التأصيل (٤٦٨٣) بسند صحيح عن عطاء.
ورواه عبد الرزاق (٤٦٨٦)، عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم النخعي.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٦٥٧١) حدثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، قال: سألت إبراهيم عن الصلاة في السفينة، فقال: إن استطاع أن يخرج فليخرج، وإلا فليصل قائمًا إن استطاع، وإلا فليصل قاعدًا، ويستقبل القبلة كلما تحرفت.
وانظر: التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٩٢)، النوادر والزيادات (١/ ٢٥٢)، المعونة (ص: ٢٧٨)، الحاوي الكبير (٢/ ٧٤)، التهذيب للبغوي (٢/ ٦٣)، البيان للعمراني (٢/ ٤٤٠)، فتح العزيز (٣/ ٢١٢)، المجموع (٣/ ٢٤٢)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٣٧٥)، مسائل حرب الكرماني، ت السريع (ص: ٥٣٨)، معونة أولي النهى (٢/ ٤١٦)، الفروع (٢/ ١١٩)، الإنصاف (٢/ ٤).
(٢) المجموع (٣/ ٢٤٢).
(٣) تصحيح الفروع (٢/ ١١٩)، المبدع (٢/ ١١١)، الإنصاف (٢/ ٤)، معونة أولي النهى (٢/ ٤١٦).
(٤) جاء في شرح البخاري لابن بطال (٣/ ٨٩): «واختلف قول مالك في التنفل في السفينة إلى
غير القبلة، فقال في الواضحة: لا بأس به حيث ما توجهت به كالدابة [قال بعض المالكية: لعله يريد الصغيرة] وفى المختصر: لا يتنفل فيها إلا إلى القبلة بخلاف الدابة».
وانظر: المنتقى للباجي (١/ ٢٧٠)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٩٣)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٢٩)، شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ٢١٠)، الإنصاف (٢/ ٤)، شرح عمدة الفقه لابن تيمية، ط عطاءات العلم (٢/ ٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>