ورواه عبد الرزاق (٤٦٨٦)، عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم النخعي. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٦٥٧١) حدثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، قال: سألت إبراهيم عن الصلاة في السفينة، فقال: إن استطاع أن يخرج فليخرج، وإلا فليصل قائمًا إن استطاع، وإلا فليصل قاعدًا، ويستقبل القبلة كلما تحرفت. وانظر: التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٩٢)، النوادر والزيادات (١/ ٢٥٢)، المعونة (ص: ٢٧٨)، الحاوي الكبير (٢/ ٧٤)، التهذيب للبغوي (٢/ ٦٣)، البيان للعمراني (٢/ ٤٤٠)، فتح العزيز (٣/ ٢١٢)، المجموع (٣/ ٢٤٢)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٣٧٥)، مسائل حرب الكرماني، ت السريع (ص: ٥٣٨)، معونة أولي النهى (٢/ ٤١٦)، الفروع (٢/ ١١٩)، الإنصاف (٢/ ٤). (٢) المجموع (٣/ ٢٤٢). (٣) تصحيح الفروع (٢/ ١١٩)، المبدع (٢/ ١١١)، الإنصاف (٢/ ٤)، معونة أولي النهى (٢/ ٤١٦). (٤) جاء في شرح البخاري لابن بطال (٣/ ٨٩): «واختلف قول مالك في التنفل في السفينة إلى غير القبلة، فقال في الواضحة: لا بأس به حيث ما توجهت به كالدابة [قال بعض المالكية: لعله يريد الصغيرة] وفى المختصر: لا يتنفل فيها إلا إلى القبلة بخلاف الدابة». وانظر: المنتقى للباجي (١/ ٢٧٠)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٩٣)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٢٩)، شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ٢١٠)، الإنصاف (٢/ ٤)، شرح عمدة الفقه لابن تيمية، ط عطاءات العلم (٢/ ٥٤٣).