للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• الصلاة في أول الوقت في السفينة والطائرة قاعدًا جائزة إذا لم يستطع القيام، ولو علم أنه يصل إلى الأرض قبل خروج الوقت؛ لأن المستقبل غيب، كالمتيمم له أن يصلي أول الوقت وإن غلب على ظنه إدراك الماء في آخر الوقت.

[م-٩٨٧] الصلاة في السفينة إن كانت واقفة جازت الصلاة فيها، وإن كان يمكنه الخروج منها؛ لأنها إذا استقرت كان حكمها حكم الأرض، ولا تجوز إلا قائمًا بركوع وسجود متوجهًا إلى القبلة؛ لأنه قادر على تحصيل الأركان والشرائط (١).

قال النووي: «وتصح الفريضة في السفينة الواقفة والجارية والزورق المشدد بطرف الساحل بلا خلاف إذا استقبل القبلة، وأتم الأركان» (٢).

وقال ابن حزم: «لا تجوز الصلاة في السفينة إلا مع تعذر الصلاة على الأرض.

جاء في المحلى: «فإن كان قوم في سفينة لا يمكنهم الخروج إلى البر إلا بمشقة أو بتضييعها فليصلوا فيها كما يقدرون» (٣).

والراجح قول عامة أهل العلم.

(ث-٧٧٩) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا مروان بن معاوية، عن حميد، قال:

سئل أنس عن الصلاة، في السفينة، فقال عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس، وهو معنا جالس:

سافرت مع أبي سعيد الخدري، وأبي الدرداء، وجابر بن عبد الله، قال حميد: وأناس قد سماهم، فكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائمًا، ونحن نصلي خلفه قيامًا، ولو شئنا لأرفأنا وخرجنا (٤).

[صحيح] (٥).


(١) مصنف عبد الرزاق (٢/ ٥٨١)، الأصل (١/ ٣٠٦)، بدائع الصنائع (١/ ١٠٩)، المدونة (١/ ٢١٠)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٧٥٣)، روضة الطالبين (١/ ٢١٠)، غاية المنتهى (١/ ٢٣٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٩١).
(٢) المجموع (٣/ ٢٤١، ٢٤٢).
(٣) المحلى (٣/ ١٠٠) مسألة: ٤٨١.
(٤) المصنف (٦٥٦٤).
(٥) رواه مروان بن معاوية كما في المصنف (٦٥٦٤).
ومحمد بن عبد الله الأنصاري، كما في السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٢٢١)،
ومعاذ بن معاذ كما في الخلافيات للبيهقي (٢٢٢١)، ثلاثتهم عن حميد الطويل به.
وذكر البخاري تعليقًا في الصحيح جازمًا به فقال أبو عبد الله (١/ ٨٥): وصلى جابر بن عبد الله وأبو سعيد في السفينة قيامًا. اه وهذا يدل على صحته عنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>