للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كالجوامع ونحوها؛ لئلا يتطرق بذلك إلى الافتئات عليه، ولا تكره في المساجد التي يرتب أئمتها جيرانها، قاله القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية (١).

وقيل: لا تجوز إعادة الجماعة، حكي قولًا في مذهب الحنابلة (٢).

هذه تفاصيل الأقوال، ومجمل الخلاف كالتالي:

فقيل: تحرم إعادة الجماعة.

وقيل: تجوز.

وقيل: تكره، والقائلون بالكراهة اختلفوا:.

فقيل: مطلقًا.

وقيل: يكره في مسجدي مكة والمدينة، ولا يكره في غيرهما.

وقيل: يكره إذا كانت الجماعة كثيرة.

وقيل: يكره إذا كان على سبيل التداعي والاجتماع.

فإن أَذِنَ الإمام الراتب بإعادة الجماعة:

فقيل: تجوز، وهو مذهب الجمهور.

وقيل: الكراهة باقية، نقله سند عن ظاهر مذهب المالكية، وقال: لأن من أذن لرجل أن يؤذيه لا يجوز له ذلك (٣).

وتأثير الإذن بالجواز يرجع إلى علة المنع:

قال ابن فرحون نقلًا عن ابن بشير: «واختلف في علة المنع، هل هو حماية من تطرق أهل البدع، أو حماية من الأذى للأئمة.

وفائدة ذلك: إذن الأئمة، هل يبيح ذلك أم لا؟.

فعلى الأولى لا يجوز. وعلى الثاني يجوز» (٤).

وقد يضاف علة أخرى، وهو حماية مصلحة جماعة المصلين، فالجماعة لم


(١) الإنصاف (٢/ ٢١٩)، المبدع (٢/ ٥٤)، فتح الباري لابن رجب (٦/ ٩).
(٢) الإنصاف (٢/ ٢١٩).
(٣) شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٧٧).
(٤) تبصرة الحكام (٢/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>