للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: تجوز مطلقًا، وهو قول أنس وعطاء، وقتادة، ومكحول، وإسحاق، وأشهب من المالكية، ورواية عن أحمد، وبه قال داود الظاهري، وابن حزم وابن المنذر (١).

وهذان قولان متقابلان.

وروي عن أبي يوسف أنه إنما يكره إذا كانت الجماعة الثانية كثيرة، فأما إذا كانوا ثلاثة، أو أربعة، فقاموا في زاوية من زوايا المسجد، وصلوا بجماعة لا يكره (٢).

وروي عن محمد أنه لم ير بالتكرار بأسًا إذا صلوا في زاوية من المسجد على سبيل الخفية، إنما يكره على سبيل التداعي والاجتماع، يعني بلا أذان ولا إقامة (٣).

وقيل: لا تكره إعادة الجماعة إلا في مسجدي مكة والمدينة، هو المذهب عند الحنابلة، وفي رواية: والمسجد الأقصى (٤).

ونفي الكراهة عند الحنابلة لا ينافي القول بوجوب إعادة الجماعة؛ لأن المشهور في مذهب الحنابلة وجوب الجماعة (٥).

وقيل: تكره في المساجد العظام التي يتولى السلطان عادة ترتيب أئمتها


(١) سنن الترمذي (١/ ٤٢٧)، فتح الباري لابن رجب (٦/ ٨)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٢٦)، الدر الثمين والمورد المعين (ص: ٣٧٩)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢٥٦)، المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٢٢)، الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي (ص: ٥٣٠)، الفروع (٢/ ٤٣١)، الإنصاف (٢/ ٢١٩).
(٢) المبسوط للسرخسي (١/ ١٣٦)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٣)، المحيط البرهاني (١/ ٣٥١).
(٣) راجعت كتاب الأصل لمحمد بن الحسن فوجدته موافقًا للمذهب، وهذا الرأي ذكره بعض شيوخ الحنفية، انظر: المحيط البرهاني (١/ ٣٥١)، البناية شرح الهداية (٢/ ٥٨٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٣).
(٤) قال حرب الكرماني كما في مسائله (): سمعت أحمد يقول في الرجل يدخل المسجد، وقد صلى القوم، قال: يجمعون إلا في المسجد الحرام، ومسجد المدينة». وانظر: الإنصاف (٢/ ٢١٩)، المبدع (٢/ ٥٤)، عمدة الحازم (ص: ٩٣)، المقنع (ص: ٦٠).
ونص أبو يعلى من الحنابلة أنه يكره عقد الجماعة فيه قبل صلاة الإمام؛، ولا يكره ذلك بعد صلاته. انظر التعليقة الكبرى (٢/ ٣٥٦).
(٥) جاء في الإنصاف (٢/ ٢١٩): «الذي يظهر أن مراد من يقول: لا يكره نفي الكراهة، لا أنها غير واجبة؛ إذ المذهب أن الجماعة واجبة». وانظر: المنح الشافيات (١/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>