(٢) المبسوط للسرخسي (١/ ١٣٦)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٣)، المحيط البرهاني (١/ ٣٥١). (٣) راجعت كتاب الأصل لمحمد بن الحسن فوجدته موافقًا للمذهب، وهذا الرأي ذكره بعض شيوخ الحنفية، انظر: المحيط البرهاني (١/ ٣٥١)، البناية شرح الهداية (٢/ ٥٨٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٣). (٤) قال حرب الكرماني كما في مسائله (): سمعت أحمد يقول في الرجل يدخل المسجد، وقد صلى القوم، قال: يجمعون إلا في المسجد الحرام، ومسجد المدينة». وانظر: الإنصاف (٢/ ٢١٩)، المبدع (٢/ ٥٤)، عمدة الحازم (ص: ٩٣)، المقنع (ص: ٦٠). ونص أبو يعلى من الحنابلة أنه يكره عقد الجماعة فيه قبل صلاة الإمام؛، ولا يكره ذلك بعد صلاته. انظر التعليقة الكبرى (٢/ ٣٥٦). (٥) جاء في الإنصاف (٢/ ٢١٩): «الذي يظهر أن مراد من يقول: لا يكره نفي الكراهة، لا أنها غير واجبة؛ إذ المذهب أن الجماعة واجبة». وانظر: المنح الشافيات (١/ ٢٤٥).