للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والأوزاعي، وغيرهم، واستثنى الشافعية مساجد الأسواق المطروقة فلا يكره تعدد الجماعات فيها ولو كان لها إمام راتب (١).

قال القيرواني في الرسالة: «ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين» (٢).

قال الترمذي: «وقال آخرون من أهل العلم: يصلون فرادى، وبه يقول سفيان، وابن المبارك، ومالك، والشافعي، يختارون الصلاة فرادى» (٣).


(١) جاء في المبسوط (١/ ١٣٥): «وإذا دخل القوم مسجدًا قد صلى فيه أهله كرهت لهم أن يصلوا جماعة بأذان وإقامة، ولكنهم يصلون وحدانا بغير أذان ولا إقامة».
ونقل مثله ابن نجيم في البحر الرائق عن المفتاح (١/ ٢٧٣).
وعبر خليل من المالكية تبعًا للرسالة والجلاب بالكراهة، وعبر ابن بشير واللخمي وغيرهما بالمنع.
ونص الإمام مالك في الموطأ (١/ ٧٠): أن المؤذن إذا أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد؟ فلم يأته أحد، فأقام الصلاة، وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ، فلا يعيد الصلاة معهم، ومن جاء بعد انصرافه، فليصل لنفسه وحده». اه فأعطى الإمام الراتب حكم الجماعة، فيجب الاجتماع إليهم، لا يختلف عليهم.
ولو صلى الإمام الراتب قبل وقته المعلوم، فجاءت الجماعة في الوقت المعلوم فلهم أن يجمعوا فيه.
وأما الشافعية، فجاء في نهاية المحتاج (٢/ ١٤١): وتكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق له إمام راتب من غير إذنه قبله أو بعده أو معه .... أما المسجد المطروق فلا يكره فيه تعدد الجماعات ولو كان له إمام راتب».
انظر الأصل لمحمد بن الحسن (١/ ١٣٤)، المحيط البرهاني (١/ ٣٥١)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: ٥٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٩٥)، البحر الرائق (١/ ٣٦٦)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٥٧)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٢)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣٠٨)، مواهب الجليل (١/ ٢٦٤)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٢)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٧٣)، منح الجليل (١/ ٣٦٦)، الأم (١/ ١٧٩)، المجموع (٤/ ٢٢٢)، روضة الطالبين (١/ ٣٧٨)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٢٤)، أسنى المطالب (١/ ٢٣٣)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٥٣، ٢٦٧)، مغني المحتاج (١/ ٤٨٩)، نهاية المحتاج (٢/ ١٤١)، الإنصاف (٢/ ٢١٩)، الفروع (٢/ ٤٣٠)، الإقناع (١/ ١٦٠)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٣١)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٥٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦٢)، حاشية الروض (٢/ ٢٧١).
(٢) الرسالة (ص: ٣٦).
(٣) سنن الترمذي (١/ ٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>