للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جاء في مطالب أولي النهى: «تعدد الأئمة في المسجد الواحد في كل وقت لم يكن يعرف في السلف؛ لأنه لم يكن يصلي في المسجد إمامان راتبان» (١).

ومقتضى التعليل التحريم.

- ونص الحنفية على أنه إذا صلى في المسجد جماعة ليسوا من أهله، كان لأهله أن يصلوا بعدهم جماعة بأذان وإقامة، ولا يكره فعلهم، ونقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر من المالكية (٢).

قال في الكافي: «لم يختلفوا أن جماعة لو تقدمت فصلت ثم جاء الإمام الراتب بعدهم في جماعة أن له أن يصلى بهم جماعة» (٣).

وعُلِلَ القول بالجواز: بأن فعلهم لا يؤدي إلى تقليل الجماعة.

ولأن من سبقهم معتدٍ فلا يعتد بفعله في حق الكراهة وبعد صلاة أهله يكره إعادتها.

ولأن التدبير فيما يتعلق بالمسجد لأهله دون غيرهم، كنصب الإمام، واختيار المتولي، وفتح بابه وإغلاقه، فكذلك في إعادة الجماعة.

- ونص الشافعية على جواز إعادة الجماعة في المسجد، ولو كان له إمام راتب إذا ضاق المسجد عن استيعاب الجميع (٤).

وينبغي أن يقيد هذا إذا لم يكن للمسجد رحبة خارجه يمكن الصلاة فيها مع اتصال الصفوف، وإمكان الاقتداء، فإن أمكن لم يكن هناك حاجة إلى تعدد الجماعة.

- واختلف الأئمة في تعدد الجماعة في مسجد له إمام راتب وكان فعلها عارضًا، ولم يتخذ عادة:

فقيل: تكره إعادة الجماعة فيه، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وبه قال سالم والزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة، والليث


(١) مطالب أولي النهى (١/ ٦١٨).
(٢) المحيط البرهاني (١/ ٣٥١)، الهداية شرح البداية (٤/ ٤٧٦)، تبيين الحقائق (٦/ ١٤٦).
(٣) الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٢٠).
(٤) أسنى المطالب (١/ ٢٣٣)، مغني المحتاج (١/ ٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>