للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يخالف في ذلك إلا الليث (١).

قال النووي: «إذا لم يكن له إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية، والثالثة، وأكثر بالإجماع» (٢).

وقال أبو بكر الجصاص: «المساجد التي ليس لها إمام راتب يقيم فيها الصلوات، فجائز فيها إعادة الجماعة» (٣).

وقال ابن رجب: «ومتى لم يكن للمسجد إمام راتب لم يكره إعادة الجماعة فيه عند أحد من العلماء، ما خلا الليث بن سعد، فإنه كره الإعادة فيه أيضًا» (٤).

- كما أجمع العلماء على كراهة تعدد الجماعة بشكل راتب بحيث يكون للمسجد أكثر من إمام (٥).


(١) الأصل لمحمد بن الحسن (١/ ١٣٤)، تحفة الفقهاء (١/ ١١٥)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٨/ ٥١٩)، المبسوط (١/ ١٣٥)، البحر الرائق (١/ ٣٦٦)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٣)، منحة الخلق على البحر الرائق (١/ ٢٧٣)، المدونة (١/ ١٨١)، المسائل الفقهية لابن قداح المالكي (ص: ٨٢)، روضة الطالبين (١/ ٣٧٨)، أسنى المطالب (١/ ٢٣٣)، المغني (٢/ ١٣٣).
وإن كان له إمام راتب في بعض الصلوات دون بعض، فالصلاة التي فيها راتب لا تعاد.
وأما الصلوات الأخرى، فاختلف قول الإمام مالك في كراهة الإعادة فيها:
والكراهة رواية ابن القاسم.
والجواز اختيار ابن عبد السلام من المالكية.
وجه رواية ابن القاسم: أن الإمام إذا رتب لبعض الصلوات في المسجد كان إمامه في جميعها فلا يجوز أن يفتات عليه في الجمع في ذلك المسجد.
وجه رواية ابن عبد السلام: أن الإمام الراتب إنما يراعى الخلاف عليه في الصلوات التي يجمعها، وأما غير ذلك من الصلوات فلا خلاف عليه فيها لأنه ليس بإمام فيها.
وانظر: الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٧٣)، المنتقى للباجي (١/ ١٣٧)، التوضيح لخليل (١/ ٤٥٣)، شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٧٧).
(٢) المجموع (٤/ ٢٢٢).
(٣) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٨/ ٥٢٠).
(٤) فتح الباري لابن رجب (٦/ ٩).
(٥) كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٥٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٦١٧)، إعلام الساجد بأحكام المساجد (ص: ٣٦٦)، الاتباع لابن أبي العز (ص: ٩٢)، الفواكه العديدة (١/ ١١٩)،
ضوء الشموع شرح المجموع (١/ ٤٥٨)، إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (١/ ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>