وإن كان له إمام راتب في بعض الصلوات دون بعض، فالصلاة التي فيها راتب لا تعاد. وأما الصلوات الأخرى، فاختلف قول الإمام مالك في كراهة الإعادة فيها: والكراهة رواية ابن القاسم. والجواز اختيار ابن عبد السلام من المالكية. وجه رواية ابن القاسم: أن الإمام إذا رتب لبعض الصلوات في المسجد كان إمامه في جميعها فلا يجوز أن يفتات عليه في الجمع في ذلك المسجد. وجه رواية ابن عبد السلام: أن الإمام الراتب إنما يراعى الخلاف عليه في الصلوات التي يجمعها، وأما غير ذلك من الصلوات فلا خلاف عليه فيها لأنه ليس بإمام فيها. وانظر: الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٧٣)، المنتقى للباجي (١/ ١٣٧)، التوضيح لخليل (١/ ٤٥٣)، شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٧٧). (٢) المجموع (٤/ ٢٢٢). (٣) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٨/ ٥٢٠). (٤) فتح الباري لابن رجب (٦/ ٩). (٥) كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٥٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٦١٧)، إعلام الساجد بأحكام المساجد (ص: ٣٦٦)، الاتباع لابن أبي العز (ص: ٩٢)، الفواكه العديدة (١/ ١١٩)، ضوء الشموع شرح المجموع (١/ ٤٥٨)، إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (١/ ٣٠٣).