للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مثله في إدراك جماعة ثالثة ورابعة، وهذا يخالف ما كان عليه السلف.

• ويناقش:

هذا صحيح لا ينبغي الاختلاف عليه، والأسباب توقيفية، وإنما المخالف ينازع في اعتبار فوات الجماعة من أسباب إعادة الصلاة، فلم يثبت في السنة الإعادة من أجل تعويض ما فات من فضيلة الجماعة.

والأصل أن ما فات لا يستدرك إلا بدليل، ومنه فضيلة الجماعة. فإن كان ذلك بتفريط منه فهذا كسبه، وإن كان من عادته الصلاة جماعة، ولكن فاتته الجماعة بعذر فإنه يكتب له أجر الجماعة.

من ادعى أن فضيلة الجماعة تستدرك بإعادتها نفلًا في جماعة أخرى فعليه الدليل.

الدليل الثاني:

من صلى الأولى في جماعة فقد حصلت له فضيلة الجماعة؛ فلا معنى للإعادة بخلاف من صلى فرضه منفردًا.

• ونوقش:

بأن هذا نظر في مقابل النص، وقد ذكرنا أحاديث كثيرة في إعادة الصلاة لمن صلى فرضه جماعة، فعلى المعترض أن يخرج منها بدليل مقنع، لا بمجرد الرأي، والله أعلم.

• الراجح:

جواز إعادة الصلاة لمن صلى فرضه جماعة بشرط أن يكون هناك سبب يدعو لإعادة الفريضة، وقد ذكرنا أسبابًا أربعة تبيح إعادة الفريضة، فيقتصر عليها؛ لأن أسباب العبادة توقيفية، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>