للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل من قال: يعيد الجماعة ولو صلاها جماعة:

الدليل الأول:

(ح-٢٩٤٣) لما رواه البخاري ومسلم من طريق عن عمرو بن دينار،

عن جابر بن عبد الله ، أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي ، ثم يرجع فيؤم قومه (١).

وجه الاستدلال:

أعاد معاذ الصلاة مع قومه، وقد صلى جماعة مع النبي ، وكانت صلاته الأولى أكمل وأتم، فلم يمنعه ذلك من الإعادة، فليس من شرط الإعادة أن تكون الصلاة الثانية أكمل من الأول.

الدليل الثاني:

(ح-٢٩٤٤) روى الإمام أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا سليمان الأسود، عن أبي المتوكل،

عن أبي سعيد، أن رجلًا جاء، وقد صلى النبي ، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه.

[صحيح] (٢).

وجه الاستدلال:

أن هذا الرجل قد صلى فرضه جماعة، ومع ذلك أعاد صلاته مع الرجل نفلًا.

الدليل الثالث:

حديث يزيد بن الأسود مرفوعًا: (إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة .. فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة).

فلم يفرق بين الصلوات، ولا بين من صلي وحدهُ، أو في جماعة.

• دليل من قال: من صلى جماعة لا يعيد الصلاة:

الدليل الأول:

الأصل عدم إعادة الصلاة إلا لسبب مشروع، فلو قيل بالإعادة بلا سبب للزم


(١) صحيح البخاري (٧٠٠)، وصحيح مسلم (١٧٨ - ٤٦٥).
(٢) المسند (٣/ ٦٤)، وسبق تخريجه، انظر: (ح-٢٨٣٤) و (ح-٢٨٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>