للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الحنابلة: إن كان في المسجد، فأقيمت الصلاة صلى معهم ولو كان في وقت النهي، أو دخل المسجد في غير وقت النهي، وهم يصلون صلى معهم، ولو كان قد صلى جماعة (١).

وقال الشافعية: إذا وجد جماعة صلى معهم مطلقًا، سواء أصلى جماعة أم منفردًا (٢).

جاء في المنهاج: «ويسن للمصلي وحده، وكذا جماعة في الأصح إعادتها مع جماعة يدركها» (٣).

وقال في أسنى المطالب: «من صلى مكتوبة مؤداة، ولو في جماعة، ثم أدرك جماعة … استحب أن يعيدها معهم، أو معه في الوقت، ولو كان وقت كراهة» (٤).

فتبين أن الفقهاء بالنسبة لمن صلى جماعة على قولين:

قيل: لا يعيد الصلاة، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وكان الباعث على الإعادة طلب كمال الفريضة الأولى لأدائها منفردًا، زاد الحنفية شرطًا: أن تقام الصلاة في المسجد؛ لأنهم لا يرون قصد الإعادة.

وقيل: يعيدها، ولو صلاها جماعة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة على خلاف بينهم: فالحنابلة يشترطون للإعادة أن تقام الصلاة، وهو في المسجد ولو كان في وقت النهي، أو يدخل إلى المسجد في غير وقت النهي، وهم يصلون، ولم يقصد الإعادة، ولم يشترط ذلك الشافعية؛ باعتبارها من ذوات الأسباب.


(١) جاء في كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٥٣): «وإن صلى فرضه، ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب إعادتها، ولو كان صلى أولًا في جماعة، أو كان وقت نهي … أو جاءه أي المسجد غير وقت نهي، ولم يقصد بمجيئه المسجد الإعادة، وأقيمت الصلاة استحب إعادتها».
وانظر: الإنصاف (٢/ ٢١٧)، الإقناع (١/ ١٦٠)، المبدع (٢/ ٥٢)، التنقيح المشبع (ص: ١٠٥).
(٢) نهاية المطلب (٢/ ٢١٢)، المنهاج (ص: ٣٨)، المهذب (١/ ١٨٠)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٦٧)، مغني المحتاج (١/ ٤٧١، ٤٧٢)، نهاية المحتاج (٢/ ١٤٩)، أسنى المطالب (١/ ٢١٢)، بداية المحتاج (١/ ٣٢٧)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٢٨)، طرح التثريب (٢/ ٢٨٢).
(٣) المنهاج (ص: ٣٨).
(٤) أسنى المطالب (١/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>