للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثانية أكمل من الأولى؟

اختلف الفقهاء في ذلك:

فقال الحنفية: لا يعيد الصلاة، إلا بشرطين: أن يكون قد صلى منفردًا، وأن تقام الصلاة، وهو في المسجد (١).

وقال المالكية: إذا صلى جماعة لم يعد الصلاة، فإن أقيمت الصلاة، وهو في المسجد خرج منه، وهو وجه في مذهب الشافعية، (٢).


(١) جاء حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤١٢): «المشهور كراهة الإعادة إلا لمن صلى منفردًا ثم أقيمت صلاة العشاء أو الظهر».
ومفهومه: أن من صلى جماعة لم يعد الصلاة، ونص على الظهر والعشاء؛ لأن الحنفية لا يرون إعادة المغرب؛ لأنها وتر النهار، ولا إعادة الصبح والعصر؛ لأنه لا يصح التطوع بعدهما، وقد سبق بحث ذلك في مسألة سابقة.
وجاء في المحيط البرهاني (١/ ٤٥٥): «إن كان صلى تلك الصلاة لا بأس بأن يخرج قبل أن يأخذ المؤذن في الإقامة؛ لأن الأذان دعاء لمن لم يصلِ، فلا يعمل في حق من صلى، فإذا أخذ المؤذن في الإقامة، ففي الظهر والعشاء لا يخرج».
وقال في الدر المختار (ص: ٩٦): «وكره تحريمًا للنهي خروجُ من لم يصلِّ من مسجد أذن فيه .... إلا لمن صلى الظهر والعشاء وحده مرة، فلا يكره خروجه بل تركه للجماعة إلا عند الشروع في الإقامة، فيكره لمخالفته الجماعة بلا عذر».
فحرم الخروج من المسجد إذا أُذِّن، وهو فيه إلا لمن صلى فرضه ولو منفردًا، فلا يكره خروجه بعد الأذان وتركه للجماعة؛ لأن الأذن دعاء لمن لم يصل، وهو قد صلى إلا عند الشروع في الإقامة، ففهم منه أنه لا يستحب قصد الإعادة طلبًا لفضل الجماعة لمن صلى منفردًا، وسبق بحث هذه المسألة.
وانظر: تبيين الحقائق (١/ ١٨٢)، العناية شرح الهداية (١/ ٤٧٤).
(٢) جاء في المدونة (١/ ١٨٠): كل من صلى في جماعة، وإن لم يكن معه إلا واحدة فلا يعد تلك الصلاة في جماعة أخرى .... وإن أقيمت صلاة، وهو في المسجد، وقد صلاها هو وآخر جماعة، أو مع أكثر من ذلك، فلا يعد، وليخرج من المسجد».
وانظر: شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٤٧٥)، التوضيح لخليل (١/ ٤٥٠)، شرح زروق (١/ ٢٨٥)، زروق _جامع الأمهات (ص: ١٠٨)، شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٧٥)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢١٩).
وانظر قول الشافعية في المهذب للشيرازي (١/ ١٨٠)، نهاية المطلب (٢/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>