للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولأنه يعيد المغرب على صفتها، وليس في النفل المطلق ثلاث ركعات.

ولأن النفل المطلق يسلم فيه المصلي إذا وقع ليلًا من كل ركعتين؛ لحديث ابن عمر المتفق عليه: صلاة الليل مثنى مثنى.

وأما الصلاة المعادة وإن كانت نفلًا فالنصوص قد دلت على أن الإعادة تكون على صفة الفرض المعاد، ثلاثية كانت الصلاة أم رباعية حتى ولو وقعت في الليل، فدل ذلك على أن هذا النفل يخالف النفل المطلق، والله أعلم.

وهذا هو أقرب الأقوال، والله أعلم.

• الراجح:

أن المصلي إذا أعاد الصلاة بنية النفل مع الإمام فصلاته صحيحة، وإن نوى الإعادة للفرض فكذلك؛ لأن نية الإعادة للفرض لا تستلزم أن يكون المعاد فرضًا، وإن نوى الظهر أو العصر مثلًا صح أيضًا؛ لأن الظهر يصح فرضًا، ويصح نفلًا كما في صلاة الصبي، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>